«تكلموا فيه بلا حجة»، وعن البرقاني: «رأيت الدارقطني يُحسنُ القول فيه».
قلت: أما قول أحمد فلا يفيد توثيقاً، وأما قول الدارقطني فهو مدفوع بكلام يحيى والنسائي. فالراجح تضعيفه، سيما وقد بين ابن عدي سبب الجرح. وقال الخطيب في " الكفاية ": 105 - 106: «اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان، وعدّله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه .. »، والله أعلم.
وقد روي عن الحسن مرسلاً.
أخرجه: أحمد في " فضائل الصحابة " (31) عن الحسن مرسلاً.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لإرساله.
وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (32463)، وأحمد 2/ 366 وفي " الفضائل "، له (25) و (32) و (595)، وابن ماجه (94)، وابن أبي عاصم في " السُّنة " (1229)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" لأبيه (26)، والنسائي في " الكبرى " (8110) ط. العلمية و (8056) ط. الرسالة وفي "فضائل الصحابة "، له (9)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 158 وفي ط. العلمية (6015) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (1599) وفي (تحفة الأخيار) (5044)، وابن حبان (6858)، والآجري في " الشريعة " (1263) و (1264) ط. الوطن(1)، والخطيب في " تاريخ بغداد " 10/ 363 و 12/ 135 وفي ط. الغرب 12/ 90 و 14/ 17، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 18/ 318 و 32/ 38 و 39 من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أنفقَ زوجاً - أو قال زوجينِ - من مالهِ - أراه قالَ: في سبيلِ الله - دعته خَزَنةُ الجنَّةِ: يا مسلمُ هذا خيرٌ هَلُمَّ إليهِ»، فقالَ أبو بكر: هذا رجلٌ لا توى عليه، فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نَفعني مالٌ قطُّ إلا مالُ أبي بكر» قال: فبكى أبو بكر، وقالَ: وهلْ نفعني اللهُ إلا بكَ، وهلْ نفعني اللهُ--------------------------------------------
(1) وسقطت من ط. السنة المحمدية.
قلت: أما قول أحمد فلا يفيد توثيقاً، وأما قول الدارقطني فهو مدفوع بكلام يحيى والنسائي. فالراجح تضعيفه، سيما وقد بين ابن عدي سبب الجرح. وقال الخطيب في " الكفاية ": 105 - 106: «اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان، وعدّله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه .. »، والله أعلم.
وقد روي عن الحسن مرسلاً.
أخرجه: أحمد في " فضائل الصحابة " (31) عن الحسن مرسلاً.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لإرساله.
وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (32463)، وأحمد 2/ 366 وفي " الفضائل "، له (25) و (32) و (595)، وابن ماجه (94)، وابن أبي عاصم في " السُّنة " (1229)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" لأبيه (26)، والنسائي في " الكبرى " (8110) ط. العلمية و (8056) ط. الرسالة وفي "فضائل الصحابة "، له (9)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 158 وفي ط. العلمية (6015) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (1599) وفي (تحفة الأخيار) (5044)، وابن حبان (6858)، والآجري في " الشريعة " (1263) و (1264) ط. الوطن(1)، والخطيب في " تاريخ بغداد " 10/ 363 و 12/ 135 وفي ط. الغرب 12/ 90 و 14/ 17، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 18/ 318 و 32/ 38 و 39 من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أنفقَ زوجاً - أو قال زوجينِ - من مالهِ - أراه قالَ: في سبيلِ الله - دعته خَزَنةُ الجنَّةِ: يا مسلمُ هذا خيرٌ هَلُمَّ إليهِ»، فقالَ أبو بكر: هذا رجلٌ لا توى عليه، فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نَفعني مالٌ قطُّ إلا مالُ أبي بكر» قال: فبكى أبو بكر، وقالَ: وهلْ نفعني اللهُ إلا بكَ، وهلْ نفعني اللهُ--------------------------------------------
(1) وسقطت من ط. السنة المحمدية.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 154)