وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 1/ 314 وعزاه لابن المنذر.
قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح».
وقال البيهقي: «فهذا الحديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسناداً».
وقد روي الحديث من وجه آخر ليس فيه أبو حمزة.
أخرجه: الدارقطني 2/ 124 ط. العلمية و (2017) ط. الرسالة من طريق منصور بن أبي مزاحم(1)، عن شريك، عن رجل، عن عامر، بالإسناد السابق ولم يُسمِّ الرجل.
وهذا ضعيف؛ بسبب الرجل المبهم ولعله هو أبو حمزة نفسه، ولم يصرِّح أحد الرواة به لتعمية أمره.
وروي الحديث موقوفاً على الشعبي، ولا يصحّ، كما أشار الترمذي.
أخرجه: ابن أبي شيبة (10620) عن ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حقٌ سوى الزكاة.
هذا الحديث ضعيف فيه بيان - وهو ابن بشر -: «مجهول» "التقريب" (790).
إلا أنه ورد من طريق آخر.
فقد أخرجه: الطبري في " التفسير " (2085) ط. الفكر و 3/ 79 … ط. عالم الكتب من طريق إسماعيل بن سالم(2)، عن الشعبي، به.--------------------------------------------
(1) وهو أبو نصر البغدادي الكاتب: «ثقة» " التقريب " (6907).
(2) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (447).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 361)