وأخرجه: ابن أبي شيبة (1869)، والبخاري 1/ 101 (363) و 4/ 50 (2918) و 7/ 185 - 186 (5798)، ومسلم 1/ 157 - 158 (274) (76)، وابن ماجه (389)، والنسائي 1/ 82 وفي "الكبرى"، له (9664) ط. العلمية و (9585) ط. الرسالة من طرق عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق.
وأخرجه: مسلم 1/ 157 (274) (76) عن الأسود بن هلال.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" 20/ (923)، والحاكم 3/ 451 من طريق وارد مولى المغيرة.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (1866)، والطبراني في "الكبير" 20/ (972) من طريق سالم بن أبي الجعد، وأبي سفيان.
وأخرجه: أبو داود (152) من طريق زرارة بن أوفى.
ثمانيتهم: (عروة بن المغيرة، وحمزة، ومسروق، والأسود، ووارد، وسالم، وأبو سفيان، وزرارة) عن المغيرة، فذكر نحو رواية مالك.
وانظر: " تحفة الأشراف " 8/ 172 (11488) و 8/ 176 (11494) و 8/ 177 (11495) و 8/ 187 (11514)، و" إتحاف المهرة " 13/ 420 (16945)، و" أطراف المسند " 5/ 365 (7344) و 5/ 370 (7361).
ومما شذ فيه الثقة وخالف ثقتين: روى عمرو بن مرة(1)، قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّثُ عن عائشةَ(2)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تصدَّقتِ المرأةُ منْ بيتِ زوجها، كان لها به أجرٌ، وللزوجِ مثلُ ذلكَ، وللخازن مثلُ--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر في " التقريب " (5112): «عمرو بن مرة بن طارق الجَمَلي، بفتح الجيم والميم، المرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى: ثقة عابد، كان لا يدلس، ورُمي بالإرجاء».
(2) قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: ما أدري، ربما أدخل بينه وبينها مسروقاً، في غير شيءٍ، وذكر حديث: إذا أنفقت المرأة». " المراسيل " لابن أبي حاتم: (318). وانظر: " تحفة التحصيل ": 192 (379).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 134)