ذلك، ولا ينقصُ كلُّّ واحدٍ منهما منْ أجر صاحبه شيئاً، للزوجِ بما اكتسب، ولها بما أنفقتْ»(1).
أخرجه: ابن الجعد في " مسنده " (75) ط. العلمية و (77) ط. الفلاح، وإسحاق بن راهويه (1103)، وأحمد 6/ 99، والترمذي (671)، والنسائي 5/ 65 وفي " الكبرى " (2319) و (9196) ط. العلمية، و (2331) و (9152) ط. الرسالة وفي " عشرة النساء "، له (314)، والسهمي في "تاريخ جرجان ": 391 (650).
وهذا الإسناد حصل فيه خطأ هو إسقاط ذكر مسروق بين أبي وائل وعائشة، وإسناد الحديث بدون ذكر مسروق غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه منصور بن المعتمر والأعمش كلاهما عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، ومنصور والأعمش كل واحد منهما أوثق من عمرو بن مرة فما بالك بهما إذا اتفقا؟ لذا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما رواية منصور والأعمش، وأخرج الترمذي الوجهين وتعقّب رواية منصور عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة بقوله: «وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه: عن مسروق»(2).
ورواية منصور أخرجها:
ابن الجعد في " مسنده " (77) ط. العلمية و (78) ط. الفلاح، وأحمد 6/ 278، والبخاري 2/ 139 (1425) و 2/ 142 (1439) و (1441) و 3/ 73 (2065)، ومسلم 3/ 90 (1024) (80)، وأبو داود (1685)، والترمذي (672)، والنسائي في " الكبرى " (9197) ط. العلمية و (9153) ط. الرسالة، وأبو عوانة كما في " إتحاف المهرة " 17/ 546 (22765)، والسهمي في " تاريخ جرجان ": 391 (650)، وأبو نعيم في " المسند المستخرج "(3) (2290).
ورواية الأعمش أخرجها:--------------------------------------------
(1) لفظ رواية أحمد.
(2) جامع الترمذي عقيب (672).
(3) سقط (منصور) من هذه الرواية طباعياً.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 135)