قالت: كان مما أُنزل من القرآن عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعلومات يُحرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ مَعلوماتٍ، فَتُوفيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأُ من القرآن.(1)
ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في " مسنده " (1180) بتحقيقي، والدارمي (2253)، ومسلم 4/ 167 (1452) (24)، وأبو داود (2062)، والترمذي (1150 م)، والنسائي 6/ 100 وفي " الكبرى "، له (5448) ط. العلمية و (5425) ط. الرسالة، وابن حبان (4221) و (4222)، والبيهقي 7/ 454 وفي " معرفة السنن والآثار"، له (4715) ط. العلمية و (15438) ط.
الوعي، والبغوي (2283) وهذه الرواية ليس فيها ما ذكره محمد بن إسحاق--------------------------------------------
(1) مما ينبغي التنبيه عليه أن جملة: «فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن» جملة شاذة شذ بها عبد الله بن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً فقد خالفه يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد.
فرواية يحيى أخرجها: الشافعي في "المسند" (1179) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (976)، ومسلم 4/ 167 (1452) (25)، وابن الجارود في المنتقى (688)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (2065) و (2066) و (4567) و (4568) وفي (تحفة الأخيار) (2378)
و (2379) و (2394) و (2395)، والدارقطني 4/ 180 ط. العلمية و (4384) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 454 وفي " المعرفة "، له (4716) ط. العلمية و (15439) ط. الوعي. =
= … ورواية القاسم أخرجها: ابن ماجه (1942)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (4561 م) وفي (تحفة الأخيار) (2377).
قال الطحاوي: «إنَّ القاسم بن محمد في الحفظ والإتقان فوق عبد الله بن أبي بكر لا سيما وقد وافقه على ما روى من ذلك يحيى بن سعيد، وهو فوق عبد الله بن أبي بكر أيضاً» ثم قال: … «والقاسم ويحيى أولى بالحفظ من عبد الله بن أبي بكر، لعلوِّ مرتبتهما في العلم؛ ولأن اثنين
أولى بالحفظ من واحد لو كان يُكافئ واحداً منهما، فكيف وهو يَقْصُرُ عن كل واحد منهما، مع أن حديثه محال؛ لأنه لو كان ما رَوَى كما رَوَى، لوجب أن يُلحَق بالقرآن، وأن يقرأ به في الصلوات كما يُقرأ فيها سائر القرآن، وأن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركوا بعض القرآن فلم يكتبوه في مصاحفهم، وحاشَ لله أن يكون كذلك، أو يكون قد بقي من القرآن غيرُ ما جمعه الراشدون المهديون؛ ولأنه لو كان ذلك كذلك، جاز أن يكون ما كتبوه منسوخاً، وما قصروا عنه ناسخاً، فيرتفع فرضُ العمل، ونعوذُ بالله من هذا القول ومن قائليه».
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الإمام مالكاً أشار إلى أن العمل على خلاف هذا الحديث فقال: … «وليس على هذا العمل».
ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في " مسنده " (1180) بتحقيقي، والدارمي (2253)، ومسلم 4/ 167 (1452) (24)، وأبو داود (2062)، والترمذي (1150 م)، والنسائي 6/ 100 وفي " الكبرى "، له (5448) ط. العلمية و (5425) ط. الرسالة، وابن حبان (4221) و (4222)، والبيهقي 7/ 454 وفي " معرفة السنن والآثار"، له (4715) ط. العلمية و (15438) ط.
الوعي، والبغوي (2283) وهذه الرواية ليس فيها ما ذكره محمد بن إسحاق--------------------------------------------
(1) مما ينبغي التنبيه عليه أن جملة: «فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن» جملة شاذة شذ بها عبد الله بن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً فقد خالفه يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد.
فرواية يحيى أخرجها: الشافعي في "المسند" (1179) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (976)، ومسلم 4/ 167 (1452) (25)، وابن الجارود في المنتقى (688)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (2065) و (2066) و (4567) و (4568) وفي (تحفة الأخيار) (2378)
و (2379) و (2394) و (2395)، والدارقطني 4/ 180 ط. العلمية و (4384) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 454 وفي " المعرفة "، له (4716) ط. العلمية و (15439) ط. الوعي. =
= … ورواية القاسم أخرجها: ابن ماجه (1942)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (4561 م) وفي (تحفة الأخيار) (2377).
قال الطحاوي: «إنَّ القاسم بن محمد في الحفظ والإتقان فوق عبد الله بن أبي بكر لا سيما وقد وافقه على ما روى من ذلك يحيى بن سعيد، وهو فوق عبد الله بن أبي بكر أيضاً» ثم قال: … «والقاسم ويحيى أولى بالحفظ من عبد الله بن أبي بكر، لعلوِّ مرتبتهما في العلم؛ ولأن اثنين
أولى بالحفظ من واحد لو كان يُكافئ واحداً منهما، فكيف وهو يَقْصُرُ عن كل واحد منهما، مع أن حديثه محال؛ لأنه لو كان ما رَوَى كما رَوَى، لوجب أن يُلحَق بالقرآن، وأن يقرأ به في الصلوات كما يُقرأ فيها سائر القرآن، وأن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركوا بعض القرآن فلم يكتبوه في مصاحفهم، وحاشَ لله أن يكون كذلك، أو يكون قد بقي من القرآن غيرُ ما جمعه الراشدون المهديون؛ ولأنه لو كان ذلك كذلك، جاز أن يكون ما كتبوه منسوخاً، وما قصروا عنه ناسخاً، فيرتفع فرضُ العمل، ونعوذُ بالله من هذا القول ومن قائليه».
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الإمام مالكاً أشار إلى أن العمل على خلاف هذا الحديث فقال: … «وليس على هذا العمل».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 140)