(2521)، ومسلم 5/ 96 (1501) (50)، وأبو داود (3947)، والنسائي في " الكبرى " (4940) و (4941) و (4942) ط. العلمية و (4920) و (4921) و (4922) ط. الرسالة، والبيهقي 10/ 275 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.
وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (4938) ط. العلمية و (4917) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 105 وفي ط. العلمية (4585) من طريق حبيب بن أبي ثابت.
ثلاثتهم: (الزهري، وعمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت) عن سالم، عن ابن عمر بلفظ: «منْ أعتقَ شِركاً له في عبدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم عليه قيمةُ العدلِ، فأعطى شركاه حصصهم، وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عتقَ منهُ ما أعتقَ»(1).
من خلال ضم هذه الروايات بعضها إلى بعض يتبين أن رواية حجاج فيها: «وإن لم يكن له مال بذل العبد» في حين أن رواية الجماء الغفير: « .. فقد عتق منه ما أعتق».
وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (4919) ط. الرسالة(2) عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر، بنحو الرواية السابقة.
انظر: " تحفة الأشراف " 5/ 99 (6788) و 5/ 573 (8328)، و " أطراف المسند " 3/ 575 (4962) و 3/ 588 (5017)، و" إتحاف المهرة " 9/ 289 (11177).
ومما استنكر على راويه لتفرده به، وليس عليه العمل ما روى حمّاد بن عيسى الجُهني، عن حَنْظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن--------------------------------------------
(1) لفظ رواية مسلم في " التمييز " من طريق مالك، الروايات متباينة الألفاظ متقاربة المعنى.
(2) لم أقف على هذا الطريق في ط. العلمية وهو في " تحفة الأشراف" 5/ 663 (8599).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 233)