محمد بن صالح بن ذريح -، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ، والولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ».
وحبيب المعلم قال عنه النَّسائي فيما نقله الذهبي في " الميزان" 1/ 456 (1713): «ليس بالقوي».
وساق ابن عدي في " الكامل " 3/ 321 بإسناده إلى عمرو بن علي: أنَّه قال: كان يحيى لا يحدث عن حبيب المعلم، وكان عبد الرحمان يحدث عنه.
على أنَّ الذهبي نقل في " الميزان " 1/ 456 (1713) أنَّ أحمد وابن معين وأبا زرعة وثَّقوه وقال: «وأما يحيى القطان فكان لا يحدث عنه»، وقال ابن عدي في " الكامل " 3/ 323: «لحبيب أحاديث صالحة، وأرجو أنَّه مستقيم في رواياته».
وعلى هذا فإنَّ هذا الحديث ظاهره أنَّه حسن، غير أنَّه حديث فرد(1)، تفرد به ابن عدي صعوداً إلى الصحابي، وفي إعراض المتقدمين عن تخريج هذا الحديث بهذا السند دليل على نكارته، سيما وأنَّ كتاب "الكامل " أصلٌ في الأحاديث المنكرة والباطلة التي يستدل بها ابن عدي على ضعف الرواة المذكورين في كتابه. ثم إنَّ إسناد عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الأسانيد التي جمعها أصحاب السنن وأكثروا من رواية الأحاديث به، فكيف يفوتهم تدوين الحديث بهذا السند مع ما علمته من حرصهم على جمع أحاديث عمرو، فهذه الأمور مجتمعة تجعل الحديث في مصاف الأحاديث الضعاف.
وأخرجه: الدارقطني 4/ 97 ط. العلمية و (4154) ط. الرسالة من طريق سَهْل بن عمار، قال: حدثنا الحسين بن الوليد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في " نزهة النظر ": 37: «الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاً، إلا أنَّ أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)