أخرجه: الحميديُّ (436)، وسعيد بن منصور في " التفسير " (369)، وأحمد 5/ 213، وابن الجارود (728)، والنَّسائيُّ في " الكبرى " (8982) ط. العلمية و (8933) ط. الرسالة، وأبو عوانة 3/ 85 (4294)، وابن أبي حاتم في " آداب الشافعي": 215، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/ 43 وفي ط. العلمية (4315)، والطبراني في " الكبير " (3716)، وابن حزم في "المحلى " 11/ 138، والبيهقيُّ 7/ 197 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه: ابن حزم في " المحلى " 11/ 138 من طريق أحمد بن شعيب النَّسائيِّ، عن محمد بن منصور، عن سفيان - وهو الثوريُّ - قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.
قال عقب هذا الحديث وحديث آخر: «وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهما، ولو صح خبر في إباحة ذلك لكان هذان ناسخين له؛ لأنَّ الأصل أنَّ كل شيء مباح حتى يأتي تحريمه، فهذان الخبران وردا بما فصّل الله تحريمه لنا».
قلت: أما إسناد ابن عيينة فظاهره الصحة، والمتابعة القوية من طريق الثوري تجعل الحديث صحيحاً للوهلة الأولى، إلا أنَّ طريق سفيان الثوريِّ وهمٌ من ابن حزم، فسفيان إنَّما هو ابن عيينة نفسه، يدل على ذلك أنَّ ابن حزم روى الحديث من طريق النَّسائيِّ، عن محمد بن منصور بن ثابت الخزاعيِّ، عن سفيان. ومحمد بن منصور هذا لا يروي عن الثوري، إنَّما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)