(2906)، وابن ماكولا في " الإكمال " 7/ 315، وقال المزيُّ في " تهذيب الكمال " 7/ 393 (7155): «له حديث واحد عن
خزيمة بن ثابت (س ق) في النهي عن إتيان النِّساء في أدبارهنَّ … »، والذهبي في " الكاشف " (4948) وفي " تذهيب التهذيب "، له 9/ 278 (7317) إلا أنَّ أحداً منهم لم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأغرب ابن حبان فذكره في " الثقات " 5/ 516. ولخص ابن حجر القول فيه في "التقريب" (7276) فقال: «مستور». فيضعف الحديث به.
فهذه العلل التي قدمناها جعلت أهل العلم يرمون هذا الحديث بالاضطراب، فقال المزيُّ في " تهذيب الكمال " 7/ 393 (7155): «وفي إسناده اضطراب كبير»، وقال الذهبيُّ في " تذهيب التهذيب " 9/ 278: «وفي إسناده اضطراب»، وقال ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 11/ 27: «وفي إسناده اضطراب كثير».
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك حيث ذهب الشافعيُّ إلى أنْ لا شيء يصح في هذا الباب، فقال فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي ومناقبه ": 215: «ليس فيه - يعني: في إتيان النِّساء في الدبر - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت»، وقال أيضاً: «إن لم يثبت فيه خبر يصح غير ما نعلم فليس فيه شيء صحيح»، وقال البزار فيما نقله ابن حجر في " التلخيص الحبير " 3/ 387 (1541): «لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح(1) انتهى».
وقد روي هذا الحديث من غير طريق هرميٍّ ولا يصح.
فأخرجه: أحمد 5/ 213، والنَّسائيُّ في " الكبرى " (8995) ط. العلمية و (8946) ط. الرسالة من طريق سفيان، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «إتيانُ النِّساءِ في أدبارهنَّ حرامٌ».--------------------------------------------
(1) عبارة البزار كما في " كشف الأستار " مختصرة، انظرها عقب (1455).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)