ومسلم 4/ 38 - 42 (1218) (147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074) و (3076)، والنسائي في "الكبرى" (4119) و (4139)
و (6691) ط. العلمية و (4105) و (4125) و (6657) ط. الرسالة، وابن الجارود (465) و (469)، وابن حبان (3943) و (4018)، والبيهقي 5/ 7 - 8 و 133 - 134 و 238 و 240 من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: كانَ عليٌّ قدم من اليمن بهديٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانَ الهديُ الذي قدمَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليٌّ من اليمن مئَة بدنة، فنحرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منها ثلاثاً وستينَ، ونحرَ عليٌّ سبعاً وثلاثين، وأشرك علياً في بدنِهِ، ثُمَّ أخذ منْ كل بدنةٍ بضعةً، وجُعلتْ في قدْرٍ وطُبختْ فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليٌّ منْ لحمِها وشربا منْ مرقها(1).
انظر: " تحفة الأشراف " 2/ 345 - 346 (4593)، و " إتحاف المهرة " 3/ 336 - 337 (3149).
إبهام الصحابي:
إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فلا نسأل عنه، و لا نبحث في حاله؛ لأنَّهم عدول بلا استثناء؛ لذلك فإنَّ جهالة اسم الصحابي لا تضر كأنْ يقول التابعي: (قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم). وروى الخطيب بإسناده عن الأثرم قال: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: (حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث صحيح؟ قال: نعم»(2).
وقال ابن الصلاح: «والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم
عدول»(3).
وروى البخاري، عن الحميدي، قال: «إذا صح الإسناد عن الثقات إلى--------------------------------------------
(1) لفظ رواية النسائي ولفظ الحديث مطول جداً، والذي يهمنا هذا اللفظ.
(2) " الكفاية ": 415. وانظر: التقييد والإيضاح ": 74.
(3) " معرفة أنواع علم الحديث ": 132 بتحقيقي. وانظر: " قواعد في علوم الحديث " للتهانوي:202 - 203.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 508)