قال الدارقطني: «تفرّد به عمر بن شبيب مرفوعاً، وكان ضعيفاً والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله».
هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن شبيب المُسلي، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " 2/ 90: «عمر بن شبيب المُسليُّ كان شيخاً صدوقاً، ولكنَّه يخطئ كثيراً حتّى خرج عن الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته»، وقال عنه البيهقي عقيب هذا الحديث: «تفرّد به عمر بن شبيب المُسليُّ هكذا مرفوعاً وكان ضعيفاً».
وفي إسناده أيضاً عطية العوفي، وهو متكلم فيه:
قال عنه أحمد في " الجامع في العلل " 1/ 201 (1224): «ضعيف الحديث»، وقال عنه ابن حبان في " المجروحين " 2/ 166: «لا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب»، قال البيهقي: «والصحيح ما رواه سالم ونافع، عن ابن عمر موقوفاً».
أخرجه: مالك في " الموطأ " (1675) برواية الليثي، ومن طريقه الشافعي في" الأم " 5/ 257 وفي ط. الوفاء 6/ 650، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 64 وفي ط. العلمية (4411)، والدارقطني 4/ 37 ط. العلمية و (3999) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 369.
وأخرجه: عبد الرزاق (12959)، والدارقطني 4/ 38 ط. العلمية و (4000) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 369 من طريق عبيد الله.
كلاهما: (مالك، وعبيد الله) عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا طلّقَ العبدُ امرأتَه تطليقتين، فقد حرمتْ عليه، حتّى تنكح زوجاً غيره، حرَّة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان(1) موقوفاً.--------------------------------------------
(1) اللفظ لفظ مالك. …
وأخرجه: الدارقطني 3/ 311 ط. العلمية و (3847) ط. الرسالة، ومن طريقه ابن الجوزي في … " التحقيق في أحاديث الخلاف " (1727) من طريق سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين ثمَّ اشتراها، لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره».
وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ فيه سلم بن سالم، قال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " (4756) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال عنه النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (235): … «ضعيف». وابن جريج وهو: «عبد الملك بن عبد العزيز» مدلس ذكره النسائي في كتابه … " المدلسين " (17)، وأبو زرعة العراقي في كتاب " المدلسين ": 69 (40) وقد عنعن، ووصفه الدارقطني بأنه يدلس تدليساً قبيحاً انظر حاشية رقم (3) من التعليق على " تهذيب الكمال " 4/ 562.
هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن شبيب المُسلي، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " 2/ 90: «عمر بن شبيب المُسليُّ كان شيخاً صدوقاً، ولكنَّه يخطئ كثيراً حتّى خرج عن الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته»، وقال عنه البيهقي عقيب هذا الحديث: «تفرّد به عمر بن شبيب المُسليُّ هكذا مرفوعاً وكان ضعيفاً».
وفي إسناده أيضاً عطية العوفي، وهو متكلم فيه:
قال عنه أحمد في " الجامع في العلل " 1/ 201 (1224): «ضعيف الحديث»، وقال عنه ابن حبان في " المجروحين " 2/ 166: «لا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب»، قال البيهقي: «والصحيح ما رواه سالم ونافع، عن ابن عمر موقوفاً».
أخرجه: مالك في " الموطأ " (1675) برواية الليثي، ومن طريقه الشافعي في" الأم " 5/ 257 وفي ط. الوفاء 6/ 650، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 64 وفي ط. العلمية (4411)، والدارقطني 4/ 37 ط. العلمية و (3999) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 369.
وأخرجه: عبد الرزاق (12959)، والدارقطني 4/ 38 ط. العلمية و (4000) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 369 من طريق عبيد الله.
كلاهما: (مالك، وعبيد الله) عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا طلّقَ العبدُ امرأتَه تطليقتين، فقد حرمتْ عليه، حتّى تنكح زوجاً غيره، حرَّة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان(1) موقوفاً.--------------------------------------------
(1) اللفظ لفظ مالك. …
وأخرجه: الدارقطني 3/ 311 ط. العلمية و (3847) ط. الرسالة، ومن طريقه ابن الجوزي في … " التحقيق في أحاديث الخلاف " (1727) من طريق سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين ثمَّ اشتراها، لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره».
وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ فيه سلم بن سالم، قال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " (4756) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال عنه النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (235): … «ضعيف». وابن جريج وهو: «عبد الملك بن عبد العزيز» مدلس ذكره النسائي في كتابه … " المدلسين " (17)، وأبو زرعة العراقي في كتاب " المدلسين ": 69 (40) وقد عنعن، ووصفه الدارقطني بأنه يدلس تدليساً قبيحاً انظر حاشية رقم (3) من التعليق على " تهذيب الكمال " 4/ 562.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)