وأخرجه: الضياء في " المختارة " 9/ 59 (42)، والعراقي في كتاب
"الأربعين العشارية " (17) من طريق الطبراني، قال: حدثنا أبو زرعة
عبد الرحمان بن عمرو الدمشقي، وأحمد بن محمد بن الحارث بن محمد بن
عبد الرحمان بن عرق.
ثلاثتهم: (أحمد بن حنبل، وأبو زرعة عبد الرحمان بن عمرو، وأحمد بن محمد بن الحارث) قالوا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا حسان بن نوح، قال: رأيت عبد الله بن بسر، يقول: كيف ترون كفي هذه، فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال: «إنْ لم يجِدْ أحدُكم إلا لحاءَ شجرةٍ، فليُفطرْ عليها».
وأخرجه: الطبراني في " مسند الشاميين " (2548) قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن محمد بن عرق، قالا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا حسان بن نوح(1)، عن عمرو بن قيس، قال: سمعت عبد الله بن بسر، يقول: أترون كفي هذا؟ فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال: «إنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلا لحاء شَجَرةٍ فليُفْطِرْ عَلَيْهِ».
ولا يخفى أن هناك اختلافاً بين هذا الإسناد وسابقه وهو أن عمرو بن قيس جاء في مطبوع " مسند الشاميين " ولم يذكر في المصادر الأخرى، إلا أن الذي يرجح رواية الطبراني أنه بوب له في المصدر المذكور آنفاً، فقال: «عمرو، عن عبد الله بن بسر المازني» ثم ذكر عدة أحاديث بهذا الإسناد - يعني عمرو بن قيس، عن عبد الله بن بسر- والله أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) جاء في المطبوع: «سليمان بن حسان بن نوح» بزيادة: «سليمان بن» وهذه الزيادة الظاهر أنها مقحمة في النص، والصواب ما أثبته ودليلي على ذلك:
1 - أن الضياء والعراقي أخرجا الحديث من طريق الطبراني وجاء في السند: «حسان بن نوح».
2 - لو تأنى المحقق قليلاً لوجد الاسم على الصواب، بل السند نفسه عند المصنف.
3 - أن سليمان بن حسان بن نوح لم أقف له على ترجمة بعد طول بحث.
"الأربعين العشارية " (17) من طريق الطبراني، قال: حدثنا أبو زرعة
عبد الرحمان بن عمرو الدمشقي، وأحمد بن محمد بن الحارث بن محمد بن
عبد الرحمان بن عرق.
ثلاثتهم: (أحمد بن حنبل، وأبو زرعة عبد الرحمان بن عمرو، وأحمد بن محمد بن الحارث) قالوا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا حسان بن نوح، قال: رأيت عبد الله بن بسر، يقول: كيف ترون كفي هذه، فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال: «إنْ لم يجِدْ أحدُكم إلا لحاءَ شجرةٍ، فليُفطرْ عليها».
وأخرجه: الطبراني في " مسند الشاميين " (2548) قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن محمد بن عرق، قالا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا حسان بن نوح(1)، عن عمرو بن قيس، قال: سمعت عبد الله بن بسر، يقول: أترون كفي هذا؟ فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال: «إنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلا لحاء شَجَرةٍ فليُفْطِرْ عَلَيْهِ».
ولا يخفى أن هناك اختلافاً بين هذا الإسناد وسابقه وهو أن عمرو بن قيس جاء في مطبوع " مسند الشاميين " ولم يذكر في المصادر الأخرى، إلا أن الذي يرجح رواية الطبراني أنه بوب له في المصدر المذكور آنفاً، فقال: «عمرو، عن عبد الله بن بسر المازني» ثم ذكر عدة أحاديث بهذا الإسناد - يعني عمرو بن قيس، عن عبد الله بن بسر- والله أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) جاء في المطبوع: «سليمان بن حسان بن نوح» بزيادة: «سليمان بن» وهذه الزيادة الظاهر أنها مقحمة في النص، والصواب ما أثبته ودليلي على ذلك:
1 - أن الضياء والعراقي أخرجا الحديث من طريق الطبراني وجاء في السند: «حسان بن نوح».
2 - لو تأنى المحقق قليلاً لوجد الاسم على الصواب، بل السند نفسه عند المصنف.
3 - أن سليمان بن حسان بن نوح لم أقف له على ترجمة بعد طول بحث.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 264)