شبرمة، وإبراهيم، والحكم بن عتيبة(1).
وَهُوَ رِوَايَة عن: عروة بن الزبير، والزهري، وعمر بن عَبْد العزيز(2).
وبه قَالَ أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه(3).
وذكر ابن عَبْد البر أنَّ هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة(4).
وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنَّه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(5)، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز(6).
وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض، بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً، فَقَدْ روي عن عدد من الصَّحَابَة منهم:
1. عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي(7)، وأحمد(8)، ومسلم(9)، وأبو داود(10) والنسائي(11)، وابن ماجه(12)، … وأبو يعلى(13)، وابن الجارود(14)، والطحاوي(15) والطبراني(16)، والبيهقي(17).--------------------------------------------
(1) هُوَ أَبُو مُحَمَّد الكندي الكوفي الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه إلا أنَّهُ رُبَّمَا دلس، توفي سنة (113 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال " 2/ 245 (1422)، و " سير أعلام النبلاء " 5/ 208، و "التقريب " (1453).
(2) انظر: " الحاوي الكبير " 21/ 74، و " الاستذكار " 6/ 116، و " التمهيد " 2/ 153.
(3) انظر: " مختصر الطحاوي ": 333، و " الاختيار " 2/ 111، و " تبيين الحقائق " 4/ 210.
(4) انظر: " الاستذكار " 6/ 114.
(5) البقرة: 282.
(6) انظر: " أحكام القرآن " للجصاص 1/ 514.
(7) في " مسنده " (1709) بتحقيقي.
(8) في " مسنده " 1/ 248 و 315 و 323.
(9) في " صحيحه " 5/ 128 (1712) (3).
(10) في " سننه " (3609).
(11) في " السنن الكبرى " (6011) ط. العلمية و (5967) ط. الرسالة.
(12) في " سننه " (2370).
(13) في " مسنده " (2511).
(14) في " المنتقى " (1006).
(15) في " شرح المعاني " 4/ 144 وفي ط. العلمية (5964).
(16) في " الكبير " (11185).
(17) في " السنن الكبرى " 10/ 167.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 410)