قَالَ الشَّافِعِيّ عقبه: «سَمِعْتُ غَيْر واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فِيْهِ جابراً».
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان بن معمر(1)، عن ابن ثوبان، رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذئب مرسلاً عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في مس الذَّكَر. وَقَالَ بعضهم: عن جابر رضي الله عنه ولا يصح»(2).
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن الرِّوَايَة الموصولة فأجابه قائلاً: «هَذَا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لا يذكرون جابراً»(3).
وبنحو هَذَا أعله الطحاوي(4).
8. أبو أيوب الأنصاري مرفوعاً: ولفظ حديثه: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
رَوَاهُ ابن ماجه(5)، والطبراني(6)، وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك(7).
وأَيّاً ما يَكُن الأمر فإنَّ هَذَا الحكم قَدْ روي مرفوعاً عن ثمانية من الصَّحَابَة، بَعْض طرقهم صحيحة، وبعضها قابل للاعتضاد، فبمجموعها يَكُوْن الحديث في أقل أحواله مشهوراً، والمشهور يعمل بِهِ عندهم فِيْمَا تعم بِهِ البلوى.
أما الرابع، وَهُوَ كون الْحَدِيْث مِمَّا يختص حكمه بالرجال، وَقَدْ نقلته امرأة، فقول مردود، فَقَدْ مضى بنا في عرض الآراء أنَّ جمهور من يرى النقض--------------------------------------------
(1) عقبة بن عَبْد الرحمان بن أبي معمر، وَقِيْلَ: ابن معمر الحجازي: مجهول.
انظر: " التاريخ الكبير " 6/ 228 (2903)، و" تهذيب الكمال " 5/ 197 (4569)،
و" التقريب " (4643).
(2) " التاريخ الكبير " 6/ 228 (2903).
(3) " علل الْحَدِيْث " (23).
(4) في " شرح المعاني "1/ 74. وانظر: " تنقيح التحقيق " عقب (203)، و" نصب الراية " 1/ 57.
(5) في " سننه " (482).
(6) في " الكبير " (3928).
(7) انظر: " التقريب " (368).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان بن معمر(1)، عن ابن ثوبان، رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذئب مرسلاً عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في مس الذَّكَر. وَقَالَ بعضهم: عن جابر رضي الله عنه ولا يصح»(2).
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن الرِّوَايَة الموصولة فأجابه قائلاً: «هَذَا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لا يذكرون جابراً»(3).
وبنحو هَذَا أعله الطحاوي(4).
8. أبو أيوب الأنصاري مرفوعاً: ولفظ حديثه: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
رَوَاهُ ابن ماجه(5)، والطبراني(6)، وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك(7).
وأَيّاً ما يَكُن الأمر فإنَّ هَذَا الحكم قَدْ روي مرفوعاً عن ثمانية من الصَّحَابَة، بَعْض طرقهم صحيحة، وبعضها قابل للاعتضاد، فبمجموعها يَكُوْن الحديث في أقل أحواله مشهوراً، والمشهور يعمل بِهِ عندهم فِيْمَا تعم بِهِ البلوى.
أما الرابع، وَهُوَ كون الْحَدِيْث مِمَّا يختص حكمه بالرجال، وَقَدْ نقلته امرأة، فقول مردود، فَقَدْ مضى بنا في عرض الآراء أنَّ جمهور من يرى النقض--------------------------------------------
(1) عقبة بن عَبْد الرحمان بن أبي معمر، وَقِيْلَ: ابن معمر الحجازي: مجهول.
انظر: " التاريخ الكبير " 6/ 228 (2903)، و" تهذيب الكمال " 5/ 197 (4569)،
و" التقريب " (4643).
(2) " التاريخ الكبير " 6/ 228 (2903).
(3) " علل الْحَدِيْث " (23).
(4) في " شرح المعاني "1/ 74. وانظر: " تنقيح التحقيق " عقب (203)، و" نصب الراية " 1/ 57.
(5) في " سننه " (482).
(6) في " الكبير " (3928).
(7) انظر: " التقريب " (368).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 482)