. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وناهية عن المنكر.
وأما السنة: فإنهم استدلوا بما في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»(1).
قال شيخ الإسلام: «السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع، ويعدونه من أهل الزيغ والضلال».

*‌‌ مسألة: والإجماع يشترط له شروط:
الأول: أن يكون الإجماع صادراً من العلماء المجتهدين، وعلى هذا فإن غير المجتهد لا عبرة بإجماعه.
* مسألة:
هل يكفي الاجتهاد الجزئي أو لابد من الاجتهاد المطلق؟ ومعنى ذلك لو أن شخصاً أتقن ما يتعلق بباب العبادات واجتهد اجتهاداً جزئياً هل يعتبر خلافه أو لابد أن يكون اجتهاده مطلقاً؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:
القول الأول: قالوا يشترط أن يكون الاجتهاد مطلقاً.
القول الثاني: قالوا يكفي الاجتهاد الجزئي ولا يشترط أن يكون مطلقاً.
الثاني: الإسلام فلا عبرة بإجماع غير المسلمين.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (177)، والترمذي (2165)، والحاكم (387).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)