. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فنقول يُرجعه إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات النوم بالنهار.

*‌‌ القاعدة السادسة: [لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان].
هذه القاعدة تشتمل على أمرين:
الأمر الأول: لا ينسب إلى ساكت قول؛ إذ الأحكام تبنى على الألفاظ في الأصل.
ومن أمثلة ذلك: إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن.
ومن ذلك: لو أتلف شخص مال آخر، وصاحب المال ساكت، فلا يكون سكوته إذناً في الإتلاف بل يضمن.
الأمر الثاني: «لكن السكوت في معرض البيان بيان» وهذا كالاستثناء من القاعدة.
ومن أمثلة ذلك: سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج.
ومن ذلك: إذا سكت المحرم وقد حُلِق رأسه مع القدرة على منعه؛ تلزمه الفدية.

*‌‌ القاعدة السابعة: [لا عبرة بالتوهم].
التوهم أدنى من الظن والمراد به الاحتمال العقلي البعيد.
ومن أمثلة ذلك: لو اشتبهت القبلة فصلى بلا تحر ولا اجتهاد؛ فلا تصح صلاته لبنائها على الوهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)