وقالوا: (الأصل الطهارة في كل شيء)، و (الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه)،
* القاعدة الثامنة: [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة].
الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلاً.
والممتنع عادة: هو الذي لم يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع.
ومن أمثلة ذلك: ادعاء من عُرِف بالفقر أموالاً عظيمة على شخص، وأنه قد اقترضها منه.
* القاعدة التاسعة: [الأصل حمل الكلام على ظاهره].
مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «توضؤا من لحوم الإبل»(1) فالمعنى الظاهر: الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة، دون مجرد النظافة؛ لأن ما ورد فيما يتعلق بالعبادات يحمل على لسان الشارع.
* القاعدة العاشرة: [الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة].
مثال ذلك: الأصل في البيوع الطارئة وما يشترطه أحد المتعاقدين من شروط: الصحة، إلا لدليل يدل على التحريم.
* القاعدة الحادية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].
قوله: (والأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه).--------------------------------------------
(1) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 255).
* القاعدة الثامنة: [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة].
الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلاً.
والممتنع عادة: هو الذي لم يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع.
ومن أمثلة ذلك: ادعاء من عُرِف بالفقر أموالاً عظيمة على شخص، وأنه قد اقترضها منه.
* القاعدة التاسعة: [الأصل حمل الكلام على ظاهره].
مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «توضؤا من لحوم الإبل»(1) فالمعنى الظاهر: الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة، دون مجرد النظافة؛ لأن ما ورد فيما يتعلق بالعبادات يحمل على لسان الشارع.
* القاعدة العاشرة: [الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة].
مثال ذلك: الأصل في البيوع الطارئة وما يشترطه أحد المتعاقدين من شروط: الصحة، إلا لدليل يدل على التحريم.
* القاعدة الحادية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].
قوله: (والأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه).--------------------------------------------
(1) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 255).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)