. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال الشيخ رحمه الله في منظومته:
والأصل في مياهنا الطهارة … والأرض والثياب والحجارة
قول المؤلف: «الأصل»: المراد به القاعدة المستمرة التي نحكم بها.
والمراد بقوله: «والأصل في مياهنا الطهارة»: أن الماء الذي لا نعلم دليلاً على طهارته، ولا على نجاسته، فإننا نحكم بقاعدة الأصل، وهو أن الأصل فيه أنه طاهر ما لم يأت دليل يغيره.
ودليل هذه القاعدة:
1 قوله تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ} [الأنفال: 11].
2 قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله غ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(1).
4 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»(2).
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في طهارة المياه، فهذا هو الأصل،--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود 83، والنسائي 59، والترمذي 69، وابن ماجه 386.
(2) رواه أبو داود 66، الترمذي 66.
وقال الشيخ رحمه الله في منظومته:
والأصل في مياهنا الطهارة … والأرض والثياب والحجارة
قول المؤلف: «الأصل»: المراد به القاعدة المستمرة التي نحكم بها.
والمراد بقوله: «والأصل في مياهنا الطهارة»: أن الماء الذي لا نعلم دليلاً على طهارته، ولا على نجاسته، فإننا نحكم بقاعدة الأصل، وهو أن الأصل فيه أنه طاهر ما لم يأت دليل يغيره.
ودليل هذه القاعدة:
1 قوله تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ} [الأنفال: 11].
2 قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله غ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(1).
4 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»(2).
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في طهارة المياه، فهذا هو الأصل،--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود 83، والنسائي 59، والترمذي 69، وابن ماجه 386.
(2) رواه أبو داود 66، الترمذي 66.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)