‌‌القاعدة الثالثة
ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية،


ذكر الشيخ هنا قواعد:

*‌‌ القاعدة الأولى: قوله: «لا واجب مع العجز».
فالأصل في المأمور أنك تأتي به كله، فإذا لم تستطع أن تأتي به كله، فتأتي بما استطعت منه.
أدلة القاعدة:
1 قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(1).
3 وفي حديث عمران قال صلى الله عليه وسلم: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»(2).
ويدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، منها:
في الصلاة: يجب على المسلم أن يصلي قائماً، فإذا لم يستطع أن يصلي قائماً فيصلي جالساً ويومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع السجود.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)