. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كثيرة متفرعة عنها ومنها:
1 قاعدة: الاضطرار لا يبطل بها حق الغير:
وعلى هذا إذا اضطر الإنسان إلى طعام غيره: فهل يضمن إذا أكله؟
هذا موضع خلاف:
القول الأول: يضمن مطلقاً وهو المشهور من المذهب.
القول الثاني: إن كان غنياً معه مال فإنه يضمن، وإن كان فقيراً ليس معه مال فإنه لا ضمان عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والقول الثاني هو الصواب.
2 قاعدة: ما أبيح شرعاً انتفى ضرره قدراً:
وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث إن الشارع إنما حرم الميتة لما فيها من احتقان الرطوبات وعدم إسالة الدم الذي يؤدي إلى تطهيرها وتطييبها، فلما أبيحت للمضطر بإذن الله فإنه يرتفع عنها الضرر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)