‌‌فصل
الأحكام التي يدور عليها الفقه
الأحكام التي يدورُ الفقه عليها خمسة:


الأحكام في اللغة: جمع حكم، ويطلق على معان منها القضاء والفصل والمنع، ومن ذلك قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105] أي: لتقضي بما أراك الله، وقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ} [ص: 26] يعني اقض وافصل بين الناس لكي تمنع عدوان بعضهم على بعض.
وأما في الاصطلاح: فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
قولنا: (خطاب الشارع) لإخراج الحكم العقلي والحكم العادي.
والحكم العقلي: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عقلا، وذلك مثل: الكل أكبر من الجزء.
والحكم العادي: هو ما تعرف فيه النسبة عن طريق العادة، وذلك مثل: الخبز مشبع.
وقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) المكلف هو البالغ العاقل فيخرج بذلك الصبي والمجنون.
وقولنا: (بالاقتضاء) يعني بالطلب، وهذا الطلب على قسمين:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)