الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.


* الأول: طلب فعل وهو إما:
على وجه اللزوم ويسمى الواجب.
أو على غير وجه اللزوم ويسمى المستحب.
* الثاني: طلب ترك وهو إما:
على وجه اللزوم ويسمى المحرم.
أو على غير وجه اللزوم ويسمى المكروه.
وقولهم: (أو التخيير) وهو المباح.
وقولهم: (أو الوضع) أي: الحكم الوضعي، ما دل عليه خطاب الشارع بجعل شيء علامة على شيء.
قوله: (الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه).
الواجب في اللغة: الساقط واللازم ومن ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 26] يعني سقطت، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»(1).
ثم عرفه المؤلف بقوله: «الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه» وهذا تعريف بالحكم وفيه نظر، والتعريف يكون لحقيقة الشيء لا لحكمه، فحكمه وثمرته: الذي يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه استحقاقاً.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (858) ومسلم (846).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)