. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


المثال الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظُّفُر» قال: «أما السن فعظم»(1)، فالعلة منصوصة، فلو ذبحت بعظم آخر غير السن فإنه لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل فقال: (أما السن فعظم)، فلا يجوز التذكية بسائر العظام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك.
* القسم الثاني: أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة، فيدور الحكم معها.
مثال ذلك: حديث عائشة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان»(2)، فالعلة في ذلك: هي التشويش وإشغال الذهن، فلو صلى في حر شديد، أو برد شديد فإنه يأخذ نفس الحكم؛ لأن المقصود الإشغال وهو موجود سواء أكان بحضرة طعام، أم وهو يدافعه الأخبثان، أم غير ذلك.
وكذلك لو صلى وهناك شيء يلهيه عن صلاته يأخذ نفس الحكم وهو الكراهة.
* القسم الثالث: أن تكون العلة مستنبطة، وهي بعيدة، فإنه لا يدور الحكم معها.
مثال ذلك: ما ورد في حديث عبادة وحديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 2488، ومسلم 1968.
(2) رواه مسلم 560.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)