والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
وضده على تعريف المؤلف للواجب: «الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه»، وتقدم في الواجب أن هذا التعريف فيه نظر.
والأحسن في تعريف الحرام: أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم.
قولنا: (طلب الترك) لإخراج الواجب والمستحب؛ لأنهما طلب فعل.
وقولنا: (على وجه اللزوم) لإخراج المكروه؛ لأن المكروه طلب للترك لا على وجه اللزوم.
فرع: يعرف المحرم بألفاظ ودلالات منها:
أن ينص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، أو بيان أنه محظور أو مكروه أو ممنوع.
ومنها: النهي عنه؛ فإن الأصل في النهي التحريم.
ومنها: أن يأتي الأمر باجتنابه.
ومنها: الوعيد على الفعل بعقوبة، أو ذم فاعله.
قوله: (والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه).
السنة في اللغة: هي الطريقة.
وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفيه نظر كما تقدم في تعريف الواجب.
والأحسن أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب
وضده على تعريف المؤلف للواجب: «الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه»، وتقدم في الواجب أن هذا التعريف فيه نظر.
والأحسن في تعريف الحرام: أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم.
قولنا: (طلب الترك) لإخراج الواجب والمستحب؛ لأنهما طلب فعل.
وقولنا: (على وجه اللزوم) لإخراج المكروه؛ لأن المكروه طلب للترك لا على وجه اللزوم.
فرع: يعرف المحرم بألفاظ ودلالات منها:
أن ينص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، أو بيان أنه محظور أو مكروه أو ممنوع.
ومنها: النهي عنه؛ فإن الأصل في النهي التحريم.
ومنها: أن يأتي الأمر باجتنابه.
ومنها: الوعيد على الفعل بعقوبة، أو ذم فاعله.
قوله: (والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه).
السنة في اللغة: هي الطريقة.
وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفيه نظر كما تقدم في تعريف الواجب.
والأحسن أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)