. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفعل لا على وجه اللزوم.
قولنا: (بطلب الفعل) لإخراج المحرم والمكروه؛ فإن المحرم والمكروه كلاهما طلب ترك.
قولنا: (لا على وجه اللزوم) لإخراج الواجب؛ فإن الواجب طلب فعل على وجه اللزوم.
فرع: ويسمى المندوب والنافلة والتطوع، والرغيبة والفضيلة، قال بعض الأصوليين: هي من باب المترادف، وقال بعضهم: من باب المتباين، وعلى هذا تنقسم ثلاثة أقسام:
1 السنة المؤكدة، أو المندوب المؤكد، وهو ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كالوتر والسنن الرواتب.
2 مطلق السنة: وهو الذي لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه كسنة الضحى.
3 التطوع، وهو فضائل الأعمال المطلقة التي لم تحد بقدر ولا وقت.
فرع: يعرف المسنون:
بورود الصارف من الوجوب إلى الندب.
ومنها: أن يعقب الأمر بقول لمن شاء.
ومنها: أن يكون الشيء منهيا عنه ثم يؤمر به بعد ذلك.
ومنها: أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يتركه.
الفعل لا على وجه اللزوم.
قولنا: (بطلب الفعل) لإخراج المحرم والمكروه؛ فإن المحرم والمكروه كلاهما طلب ترك.
قولنا: (لا على وجه اللزوم) لإخراج الواجب؛ فإن الواجب طلب فعل على وجه اللزوم.
فرع: ويسمى المندوب والنافلة والتطوع، والرغيبة والفضيلة، قال بعض الأصوليين: هي من باب المترادف، وقال بعضهم: من باب المتباين، وعلى هذا تنقسم ثلاثة أقسام:
1 السنة المؤكدة، أو المندوب المؤكد، وهو ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كالوتر والسنن الرواتب.
2 مطلق السنة: وهو الذي لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه كسنة الضحى.
3 التطوع، وهو فضائل الأعمال المطلقة التي لم تحد بقدر ولا وقت.
فرع: يعرف المسنون:
بورود الصارف من الوجوب إلى الندب.
ومنها: أن يعقب الأمر بقول لمن شاء.
ومنها: أن يكون الشيء منهيا عنه ثم يؤمر به بعد ذلك.
ومنها: أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يتركه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)