والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
ورسوله»(1). فدل ذلك أن لفظ «الصالحين» يفيد العموم، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالعام.
وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم اللفظ المحلى ب «أل»، منها:
1 الأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
2 الأصل في العقود الحل؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] أي كل العقود، والمحرم منها مستثنى.
فرع:
هذه الصيغ نستفيد منها في ألفاظ العاقدين كالموقفين والموصين، وفي ألفاظ المعاملات والتبرعات، فنفهم من ذلك: أن المتلفظ بهذه الألفاظ يحكم عليه أنه أراد العموم إلا لقرينة، أو بينة تمنع من ذلك.
قوله: (والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).
* المسألة الثانية: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
ومعناها: أنه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام، فإن العبرة بهذا اللفظ العموم، ولا ينظر إلى السبب الخاص، وتوضيح ذلك: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:
الأولى: أن يدل دليل على العموم، فيعم إجماعاً.
ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 831.
ورسوله»(1). فدل ذلك أن لفظ «الصالحين» يفيد العموم، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالعام.
وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم اللفظ المحلى ب «أل»، منها:
1 الأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
2 الأصل في العقود الحل؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] أي كل العقود، والمحرم منها مستثنى.
فرع:
هذه الصيغ نستفيد منها في ألفاظ العاقدين كالموقفين والموصين، وفي ألفاظ المعاملات والتبرعات، فنفهم من ذلك: أن المتلفظ بهذه الألفاظ يحكم عليه أنه أراد العموم إلا لقرينة، أو بينة تمنع من ذلك.
قوله: (والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).
* المسألة الثانية: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
ومعناها: أنه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام، فإن العبرة بهذا اللفظ العموم، ولا ينظر إلى السبب الخاص، وتوضيح ذلك: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:
الأولى: أن يدل دليل على العموم، فيعم إجماعاً.
ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 831.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)