. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إنها مخصوصة بالآية الثانية فتخرج الحوامل من العموم.
ب تخصيص القرآن بالسنة:
مثاله: تخصيص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، بما ثبت أنه رجم الزاني المحصن، فيكون مخصوصا من العموم، وهو تخصيص بالفعل.
ومثله تخصيص قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر فيباشرها وهي حائض(1).
وقد اختلف الأصوليون في تخصيص القرآن بالسنة الآحادية، فذهب الجمهور إلى أنه جائز، وهذا منقول عن الأئمة الأربعة، ومنه: تخصيص آيات المواريث بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر»(2).
ج تخصيص السنة بالسنة:
مثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر»(3) بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(4)، فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (300).
(2) أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (1483) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
إنها مخصوصة بالآية الثانية فتخرج الحوامل من العموم.
ب تخصيص القرآن بالسنة:
مثاله: تخصيص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، بما ثبت أنه رجم الزاني المحصن، فيكون مخصوصا من العموم، وهو تخصيص بالفعل.
ومثله تخصيص قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر فيباشرها وهي حائض(1).
وقد اختلف الأصوليون في تخصيص القرآن بالسنة الآحادية، فذهب الجمهور إلى أنه جائز، وهذا منقول عن الأئمة الأربعة، ومنه: تخصيص آيات المواريث بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر»(2).
ج تخصيص السنة بالسنة:
مثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر»(3) بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(4)، فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (300).
(2) أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (1483) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)