[3780]- ولمسلم (1) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.
[3781]- وللنسائي (2) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.
ورواه الدارمي في "مسنده" (3) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
قال ابن حاتم (4) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (5)، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
[3782]- وللدارقطني (6) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.
وفي الباب:
[3783]- عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث" (7)، وأخرجه ابن حبان (8) والبزار.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1565).
(2) سنن النسائي (رقم4673).
(3) سنن الدارمي (رقم 2623، 2624).
(4) علل ابن أبي حاتم (2/ 443).
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من "د".
(6) سنن الدارقطني (3/ 47).
(7) علوم الحديث (ص109).
(8) لم أجده.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1748)