[3784، 3785]- وعن البراء بن عازب وابن عباس في "المعجم الكبير" (1) للطبراني.

1478 - [3786]- حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
متفق عليه (2)، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في "المدرج" للخطيب (3). ووهم ابن الجوزي في "جامع المسانيد" فزعم أنه من أفراد مسلم.

‌‌تنبيه
الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في "تفسيره" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.
وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (4) وغيرهما من أهل اللغة (5): ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 1167) عن البراء، و (رقم 11692)، عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
(2) صحيح البخاري (رقم 2143)، وصحيح مسلم (رقم 1514).
(3) الفصل للوصل المدرج (1/ 360).
(4) غريب الحديث، لأبي عبيد (1/ 208).
(5) انظر: الفائق، للزمخشري (1/ 251).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1749)