ورواه ابن أيمن في "مصنفه" بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة.
1623 - [4184]- حديث: "كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ".
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (5). وذكر القشيري (6) أنه على شرط مسلم.
ورواه الدارقطني (7) من وجه آخر عنها، وزاد: ". . . في الإثْمِ". وفي رواية (8): يعني في الإثم (9). وذكره مالك في "الموطأ" (10) بلاغا عن عائشة موقوفا.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 58، 100، 105).
(2) سنن أبي داود (رقم 3207).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1616).
(4) السنن الكبرى (4/ 58).
(5) بيان والإيهام (4/ 212).
(6) في الاقتراح (ص 367) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع أحاديث احتجّ برواتها الشيخان ولم يخرّجاها.
(7) سنن الدارقطني (3/ 188 - 189).
(8) أي للدارقطني (3/ 188) كما في البدر المنير (6/ 771)، وأضاف ناسخ "م" (الشّافعي) فوق السطر، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (3/ 192/ رقم 2185).
(9) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: ". . . فيكون من تفسير الراوي".
(10) موطأ الإِمام مالك (1/ 328).
1623 - [4184]- حديث: "كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ".
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (5). وذكر القشيري (6) أنه على شرط مسلم.
ورواه الدارقطني (7) من وجه آخر عنها، وزاد: ". . . في الإثْمِ". وفي رواية (8): يعني في الإثم (9). وذكره مالك في "الموطأ" (10) بلاغا عن عائشة موقوفا.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 58، 100، 105).
(2) سنن أبي داود (رقم 3207).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1616).
(4) السنن الكبرى (4/ 58).
(5) بيان والإيهام (4/ 212).
(6) في الاقتراح (ص 367) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع أحاديث احتجّ برواتها الشيخان ولم يخرّجاها.
(7) سنن الدارقطني (3/ 188 - 189).
(8) أي للدارقطني (3/ 188) كما في البدر المنير (6/ 771)، وأضاف ناسخ "م" (الشّافعي) فوق السطر، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (3/ 192/ رقم 2185).
(9) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: ". . . فيكون من تفسير الراوي".
(10) موطأ الإِمام مالك (1/ 328).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1911)