[4185]- ورواه ابن ماجه (1) من حديث أم سلمة.

‌‌تنبيه
في "الإلمام" (2): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.

1624 - [4186]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
أبو داود (3) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (4) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي "الموطأ" (5) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.

1625 - قوله: وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي (6): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (7).--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1617).
(2) الإلمام (ص 204/ رقم 502).
(3) مراسيل أبي داود (رقم 316) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الجرح والتعديل (7/ 117).
(4) كذا في الأصول الخطية، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة)، وفي لسان العرب: قال عكرمة: المجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل.
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 358).
(6) الشرح الكبير (5/ 472).
(7) في الأصل: (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة "في" كما في "م"، و "د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1912)