[5950]- عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر.
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" (1):
[5951]- عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
فلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.
تنبيه
قال ابن دحية في "كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر": صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين.
وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه، نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في "مصنف عبد الرزاق" (2): أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين.
قال ابن حزم في "الإعراب" (3): صحَّ أنّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين، وورد--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13547، 13548).
(3) كذا! هو كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس. وفي البدر المنير (8/ 717) منقول من رسالته في إبطال القياس.
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" (1):
[5951]- عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
فلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.
تنبيه
قال ابن دحية في "كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر": صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين.
وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه، نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في "مصنف عبد الرزاق" (2): أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين.
قال ابن حزم في "الإعراب" (3): صحَّ أنّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين، وورد--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13547، 13548).
(3) كذا! هو كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس. وفي البدر المنير (8/ 717) منقول من رسالته في إبطال القياس.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2812)