من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.
* قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.
هو لفظ أبي داود (1) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.
قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا"، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (2) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.

2465 - [5952]- حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.
لم أره هكذا، بل في البيهقي (3) من:
[5953]- حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.
وفي رواية له (4): أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4488).
(2) في هامش "الأصل": "أي فعل هذا تارة وذاك تارة أخرى".
(3) السنن الكبرى (8/ 319).
(4) المصدر السابق.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2813)