إذا تفرقت.
[6453]- وروى الحاكم (1) من حديث علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فقال: "زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ".
ورواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مرسلا (2). وهو في "سنن أبي داود" (3).

‌‌تنبيه
الرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.
[6454]- وفي "الأحمدين" من "معجم الطبراني الأوسط" (4) في ترجمة "أحمد بن القاسم" من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.
وفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.
وقد تعقبه (5) بعضهم فقال: كيف تقول: "يماط عنه الأذى" مع قوله "يلطخ--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (3/ 179).
(2) قاله البيهقي في السنن الكبرى (9/ 302).
(3) لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 347).
(4) المعجم الأوسط (رقم 558).
(5) أي الحديث -كما في هامش "الأصل".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3046)