* قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.
تقدم في "محرمات الإحرام".

2753 - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.
هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:
[6517]- ففي "صحيح مسلم" (1) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.
[6518]- وللبخاري (2) ومسلم (3) عن أم شريك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:
[6519]- ففي "صحيح مسلم" (4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً … " الحديث.
ولعله رحمه الله أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2238).
(2) صحيح البخاري (رقم 3359).
(3) صحيح مسلم (رقم 2237).
(4) صحيح مسلم (رقم 2240).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3069)