Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
2205 - [5401]- حديث عمر: أنّه لما عاد المفقود مكّنه من أخذ زوجته.
عبد الرزاق (1) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه بأتم من هذا، وفيه انقطاع مع ثقة رجاله.
وقال عبد الرزاق (2): أخبرنا الثّوري، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن الفقيد الذي أفقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجنّ فمكثت أربع سنين، ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربَّص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليّه فطلّقها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعةَ أشهر وعشرًا، ثم جئت بعد ما تزوّجت، فخَيّرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها.
ورواه ابن أبي شيبة (3) من طريق يحيى بن جعدة، عن عمر، به (4).
[5402]- وروى البيهقي (5) من طريق سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن ابن أبي ليلى: أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلِّي مع قومه العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر فقضت عليه، فسأل قومه عنه، فقالوا: نعم خرج يصلّي العشاء، ففقد، فأمرها أن تتربص أربعَ سنين، فتربّصتْها ثم أتته، فسأل--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12320، 12321).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12320).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 237 - 238).
(4) [ق/560].
(5) السنن الكبرى (7/ 446).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2542)

قومها، قالوا: نعم، فأمرها أن تتزوج، [فتزوجت] (1)، ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطّويل لا يعلم أهلُه حياته.
فقال: إنّ لي عذرًا، خرجت أصلي العشاء، فأخذني الجنّ فلبثت فيهم زمانًا طويلًا، فغزاهم جِنّ مؤمنون، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نَراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤُك، فخيّروني بين المقام، وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي، أمّا بالليل فلا يحدّثونني، وأمّا بالنّهار فعصار ريح اتّبعها.
قال: فما كان طعامك إذ [كنت] (2) فيهم.
قال: القول، وما لا يذكر اسم الله عليه، والشراب ما لا يخمر. قال: فخيّره عمر بين الصداق، وبين امرأته.
قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة: أنه أمرها بعد التربّص أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.
* حديث عمر: أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثّاني، وبين أن يتركها.
هو في الّذي قبله.
[5403]- وفي البيهقي (3) من طريق داود، عن الشعبي، عن مسروق قال:--------------------------------------------
(1) من "م" و"هـ".
(2) في الأصل: (لبثت) والمثبت من "م" و"هـ".
(3) السنن الكبرى (7/ 446).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2543)

لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.

2206 - قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.
[5404]- البيهقي (1) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.
قال البيهقي (2) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.
[5405]- ورواه الشافعي (3) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.
قال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 425).
(2) السنن الكبرى (7/ 425).
(3) معرفة السنن والآثار (6/ 41).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2544)

‌‌باب الإحداد
2207 - [5406]- حديث أم عطية: "لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.
متفق عليه (1)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (2) أقرب.

2208 - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (3). ورواه البخاري (4) بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.

2209 - [5407]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5342)، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (رقم 938) (66).
(2) سنن أبي داود (رقم 2302).
(3) سنن النسائي (رقم 3534)، وهي عند مسلم أيضا (رقم 938) (67).
(4) صحيح البخاري (رقم 5343).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2545)

أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) من حديثها.
قال البيهقي (4): وروي موقوفًا عليها.
قلت: هي رواية معمر، عن بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عنها. وقد وصله الطبراني في "الكبير" (5) من حديثه. والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان، عن بديل، وإبراهيم ثقة، من رجال "الصّحيحين"، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمّد بن حزم له (6)، وإن من ضعّفه إنما ضعّفه من قِبَلِ الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنّه رجع عن الإرجاء (7).
[5408]- حديث عائشة وحفصة: "لَا يَحِلّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ والآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
مسلم (8) من حديثهما، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة (9).
* حديث أم عطية.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 302).
(2) سنن أبي داود (رقم 2304).
(3) سنن النسائي (رقم 3535).
(4) السنن الكبرى (7/ 440).
(5) المعجم الكبير (23/ 357/ رقم 838).
(6) المحلى (10/ 277)، وانظر أيضا: الجرح والتعديل عند ابن حزم (ص 42/ رقم 34).
(7) انظر: تهذيب الكمال (2/ 108 - 115).
(8) صحيح مسلم (رقم 1490).
(9) [ق/561].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2546)

تقدم، لكن قال هنا: "وَأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا"، والَّذي في "الصحيح": "إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

2210 - [5409]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم دخل على أمّ سلمة وهي حادّة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبرًا، فقال: "مَا هَذا يَا أُمَّ سَلَمة؟ " فقالت: هو صبر لا طيب فيه. قال: "اجْعَلِيهِ بِاللَيلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَار".
رواه الشافعي (1) عن مالك: أنّه بلغه، فذكره.
ورواه أبو داود (2) والنسائي (3) من حديث ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن المغير بن الضحاك، عن أمّ حكيم بنت أسيد، عن أمّها، عن مولى لها، عن أم سلمة، به، وأتم منه.
وفيه قصّة، وأعله عبد الحق (4) والمنذري (5) بجهاله حال المغيرة، ومن فوقه.
وأعل بما في "الصحيحين" (6):
[5410]- عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 4679).
(2) سنن أبي داود (رقم 2303).
(3) سنن النسائي (رقم 3537).
(4) الأحكام الوسطى (3/ 223) أعله بجهالة أم حكيم، ومن فوقها.
(5) مختصر السنن (3/ 202) أعله بجهالة أمِّ أمِّ حكيم.
(6) صحيح البخاري (رقم 5338)، وصحيح مسلم (رقم 1488).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2547)

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينُها أفتكحلها، قال: "لا" - مرتين أو ثلاثا.

‌‌فائدة
المرأة هي عاتكة بنت نعيم، أخت عبد الله بن نعيم العدوي، وزوجها: هو المغيرة المخزومي، وقع مسمى في "موطإ ابن وهب".

2174 - قوله: قضية قوله: "لَا يَحِلّ لامْرَأَةٍ … " إلى آخره، جوازُ الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج. انتهى.
وقد ورد فيه:
[5411]- حديث أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "تَسَلَّبِي (1) ثَلاثًا، ثمّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ". أخرجه ابن حبان (2) وغيره.
****--------------------------------------------
(1) في هامش "الأصل": "أي أَزيلِي السَّلب الذي كنت تصنعينه وزوجك حي"، وسيأتي وجهًا آخر لتفسيره في الهامش التالي.
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3148). وقع عنده لَفظُ (تسلَّبي) مصحَّفًا إلى (تسلَّمِي)، وشرحه على ذلك، لكنه وقع على الصواب في "حديث علي بن الجعد" (رقم 2724) وقال ابن الأثير في النهاية (2/ 387): "أي البسي ثوب الحداد، وهو السَّلَاب -والجمع: سُلُب، وتسلَّبَت المرأة، إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحِدّ رأسها".
وقال في الفتح (9/ 487 - 488): "وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ: (تسلّمي) بالميم بدر الموحدة، وفسّره بأنه أمرها بالتّسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثّلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد، فلذلك قيّدها بالثّلاث، هذا معنى كلامه، فصحّف الكلمة، وتكلّف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتسلب ثلاثًا، فَتَبَيَّن خَطَؤُه".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2548)

‌‌باب السكنى للمعتدّة
2211 - [5412]- حديث: أنّ فُريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قُتل زوجها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني، فقال: "امْكُثِي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن سعد بن إسحاق، عن عمّته زينب، عن الفريعة.
ورواه أحمد (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7)--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 591).
(2) مسند الشافعي (ص 241).
(3) مسند الإمام أحمد (6/ 370).
(4) سنن أبي داود (رقم 2300).
(5) سنن الترمذي (رقم 1204).
(6) سنن النسائي (رقم 3528 - 3530).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2031).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2549)

وابن حبان (1) والحاكم (2) والطبراني (3) كلهم من حديث سعد بن إسحاق، به، يزيد بعضهم على بعض في الحديث. وسياق ابن ماجه مثل ما هنا، وفي أوله زيادة.
وأعلّه عبد الحق (4) تبعًا لابن حزم (5) بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة.
وتعقبه ابن القطان (6) بأن سعدًا وثّقه النّسائي (7)، وابن حبان (8)، وزينب وثقها الترمذي (9).
قلت: وذكرها ابن فتحون (10) وابن الأمين (11) في "الصحابة".--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4292).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 208).
(3) المعجم الكبير (24/ 439 - 440/ رقم 1074).
(4) الأحكام الوسطى (3/ 227).
(5) المحلى (10/ 302).
(6) بيان الوهم والإيهام (5/ 394 - 395).
(7) ووثقه أيضا ابن معين، والدارقطني، وقال فيه أبو حاتم: صالح. انظر: تهذيب الكمال (10/ 249).
(8) ذكرها في الثقات (4/ 271).
(9) عبارة ابن القطان: "وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد. والله أعلم".
(10) في هامش "الأصل": "هو أبو بكر، له ذيل كبير على الاستيعاب، لابن عبد البر، كان في آخر المئة الخامسة".
(11) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو إبراهيم، له ذيل لطيف على الاستيعاب أيضًا، كان في أوائل المئة الخامسة، وابن فتحون وابن الأمين كلاهما مغربيّ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2550)

وقد روى عن زينب غير سعد:
[5413]- ففي "مسند أحمد" (1) من رواية سليمان بن محمَّد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب، وكانت تحت أبي سعيد، عن أبي سعيد، حديث في فضل علي بن أبي طالب.
* حديث: أنّ فاطمة بنت أبي حبيش بتّ زوجُها طلاقَها، فأمرها أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم.
هذا مما في هذا الكتاب من الأوهام الواضحة، والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس، كما تقدم في "النهي عن الخِطبة على الخِطْبة" على الصّواب، والحديث في "صحيح مسلم" (2).

2212 - [5414] حديث مجاهد: أنّ رجالا استُشهدوا بأُحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنّا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا، فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النّوم تأوي كل امرأة إلى بيتها.
الشافعي (3) عن عبد المجيد، عن (4) ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير، عن مجاهد، به.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 86).
(2) صحيح مسلم (رقم 1480).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 4673).
(4) [ق/ 562].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2551)

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (1) عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، نحوه.
ووقع في نسخةٍ: "إسماعيل بن كثير" على الصواب، وفي نسخة: بين عبد الرزاق وابن جريج "محمَّد بن عمرو" وهو اليافعي.
وروى البيهقي (2) عن علقمة: أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجُهن، فسألن ابن مسعود، فذكر نحو هذه القصّة.

2213 - [5415]- حديث جابر: طلّقت خالتي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدّ نخلا لها، فنهاها رجل، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا".
أبو داود (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) وأصله في "صحيح مسلم" (6).

‌‌تنبيه
خالة جابر ذكرها أبو موسى في "ذيل الصحابة" في المبهمات.--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 2077).
(2) السنن الكبرى (7/ 436).
(3) سنن أبي داود (رقم 2297).
(4) لم أجده في صحيح ابن حبان، ولم يعزه إليه المصنف في إتحاف المهرة (3/ 452/ رقم 3434).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 207).
(6) صحيح مسلم (رقم 1483).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2552)

* حديث: أنّ الغامديّة لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا، رجمها بعد وضع الحمل.
مسلم (1) من حديث بريدة. وسيأتي في الحدود.
* حديث: أنه قال في قصة العسيف: "اغْدُ يَا أنيسُ إِلى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا". وَلَمْ يَأْمُر بِإحْضَارِهَا.
متفق عليه (2)، وقد تقدم في "اللعان".

2178 - [5416]- حديث: "لا يَخْلُوَن رَجُلٌ بِامْرأَةٍ، فَإنَّ ثَالِثَهمَا الشيطَانُ (3) ". وقد اشتهر هذا الحديث.
أحمد (4)، وابن حبان (5)، والحاكم، من حديث عامر بن ربيعة.
[5417]- ورواه ابن حبان (6) من حديث جابر (7).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1695).
(2) صحيح البخاري (رقم 6835، 6836)، وصحيح مسلم (رقم 1697، 1698).
(3) في الأصل: (فإن الشيطان ثالثهما) والمثبت من "م" و"هـ".
(4) مسند الإمام أحمد (3/ 446).
(5) لم أجده عنده، ولا عند الحاكم، ولم يعزه المصنف في إتحاف المهرة (6/ 393/ رقم 6692) إلا إلى أحمد وحده.
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4576).
(7) الحديث في مسند عمر بن الخطاب، يرويه عنه جابر بن سمرة، رضي الله عنهما، وقد أخرجه أيضا الحاكم (1/ 113 - 114) وصححه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2553)

[5418]- والطبراني في "الأوسط" (1) من حديث ابن عمر.
[5419]- وأحمد (2) من حديث عمر. وأصله في "الصحيحين" (3) بلفظ: "لا يخلُوَنَّ رَجلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ" ولم يذكره آخره.

2214 - [5420]- حديث: أنّ عليًّا نقل أمّ كلثوم بعد ما استشهد عمر بسبع ليال.
الشافعي (4)، والبيهقي (5) من حديث فراس، عن الشعبي، بهذا.
ورواه الثوري في "جامعه" عن فراس، وزاد: لأنها كانت في دار الإمارة.
[5421]- والشّافعي (6) من وجه آخر، عن الشعبي: أن عليا كان يرحل (7) المتوفى عنها لا ينتظر بها.

2215 - [5422]- حديث ابن عمر: لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها.--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 7249).
(2) مسند الإمام أحمد (1/ 18).
(3) صحيح البخاري (رقم 5233)، وصحيح مسلم (رقم 1341).
(4) معرفة السنن والآثار (رقم 4666).
(5) السنن الكبرى (7/ 436).
(6) معرفة السنن والآثار (رقم 4666).
(7) قال ابن حجر -كما في هامش الأصل"-: "أي يرحل بها".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2554)

موقوف، الشافعي (1)، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه به.

2216 - قوله: روي عن ابن عباس، أنه فسّر الفاحشة في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} بأن تبذو وتستطيل بلسانها على أحمائها. وكذا هو في تفسير غيره.
[5423]- أمّا ابن عباس؛ فرواه الشافعي (2)، عن الدراوردي، عن محمَّد بن عمرو، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس، في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال: أن تبذو على أحمائها.
ورواه البيهقي (3) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه، بنحوه.
وأما غيره:
[5424]- فذكره ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب، وعكرمة في أحد قوليه، والقول الثاني: أنّه الزّنا، وهو عن ابن عبّاس أيضا في رواية مجاهد (4)، وعَلى من قال به غيرهما فبلغوا ثلاثةَ عشر نفسًا.

2217 - [5425]- حديث سعيد بن المسيب: أنه كان في لسان فاطمة بنت قيس ذرابة، فاستطالت على أحمائها.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 267).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 4656).
(3) السنن الكبرى (7/ 432).
(4) انظر: الدرر المنثور (6/ 352).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2555)

البيهقي (1) من حديث عمرو بن ميمون، عنه، في قصّة، وقد تقدّمت الإشارة إليها.

‌‌[تنبيه] (2)
هذا الأثر من سعيد موافق لتفسير ابن عباس الماضي.
والذَّرابَة -بفتح الذّال المعجمة- هي الحدّة.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 433)، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قلت لسعيد بن المسيب.
(2) في الأصل: (قوله)، والمثبت من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2556)

‌‌باب الاستبراء
* حديث: أنّه قال في سبايا أوطاس: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ ولا حِايِلٌ حَتّى تَحيضَ".
وكرّره (1) في الباب المذكور، وقد تقدم مبيَّنًا في "كتاب الحيض".
* حديث: "لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيرِك".
تقدّم في "العدد".

2218 - [5426]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا عام الفتح في ولد وليدة زمعة، وكان زمعة قد مات، فقال سعد: يا رسول الله إنّ أخي كان عهد إلَيّ، وذكر أنه ألَمّ بها في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هُو لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَر".
متفق عليه (2) من حديث عائشة.
وفي الباب:--------------------------------------------
(1) [ق/ 563].
(2) صحيح البخاري (رقم 2053)، وصحيح مسلم (رقم 1457).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2557)

[5427]- عن أبي هريرة بلفظ: "الْوَلد لِلْفِراشِ وللْعَاهِر الْحَجَر".
متفق عليه أيضا (1).

2219 - [5428]- حديث ابن عمر: وقعت في سهمي جاريةٌ من سبي جلولاء، فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضّة، فلم أتمالك أن وقعت عليها، فقبلتها والناس ينظرون، ولم ينكر علي أحد.
قال ابن المنذر في الكتاب "الأوسط": حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد، عن أيوب بن عبد الله اللّخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء … فذكره.
قال المصنف (2): أقمت عشرين سنة أبحث عمّن خرّج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك.
قلت: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3) عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة.
ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طريق هشيم، عن علي بن زيد، نحوه--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6818)، وصحيح مسلم (رقم 1458).
(2) البدر المنير (8/ 262): وعبارته: "وأسنده في كتابه "الأوسط"، ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلَّا بعد عشرين سنة من تبييض هذا الكتاب، فاستفده ولله الحمد".
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 220، 230).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2558)

2220 - [5429]- حديث ابن عمر: عدّة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة، واستبراؤها بقُرْءٍ واحد.
موقوف، مالك في "الموطّأ" (1) عن نافع، عن ابن عمر، قال: عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة.
ورواه البيهقي (2) من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، نحوه، زاد أبو أسامة: وكذا إن عتقت أو وهبت.

2221 - [5430]- حديث عمر: لا تأتيني أمّ ولد يعترف سيدها أنّه قد ألَمّ بها إلا ألحقت به ولدَها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
الشافعي (3) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلوهن. فذكر نحوه.
[5431]- وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطئن، بمعنى حديث سالم، ولفظه: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.--------------------------------------------
(1) الموطأ للإمام مالك (2/ 593).
(2) السنن الكبرى (7/ 447).
(3) مسند الشافعي (ص 223)، والأم (7/ 229).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2559)

2222 - قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.
هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في "الأم" (1) وكذا ذكره البيهقي (2) عنه، فينظر في [أسانيده] (3).
قلت:
[5432]- أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر (4) فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.
[5433]- وأما زيد (5)؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان (6)، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت (7) يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى--------------------------------------------
(1) الأم (7/ 229).
(2) السنن الكبرى (7/ 413).
(3) في الأصل: (إسناده)، والمثبت من "م" و"هـ".
(4) المصنف (رقم 12536).
(5) المصنف لعبد الرزاق (رقم 12531، 12532).
(6) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "هو أبو الزناد، واسمه: عبد الله".
(7) [ق/564].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2560)

من ولدها، وضربها مائة، ثم أعتق الغلام.
أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن خارجة مثله.
[5434]- وأما ابن عباس (1)، فعن محمَّد بن عمرو، عن عمرو بن دينار: أنّ ابن عَبّاس وقع على جارية له، وكان يعزل عنها فولدت، فانتفى من ولدها.
وعن الثوري (2) عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت عند ابن عباس … فذكر قصّةً فيها أنّه انتفى من ولد جاريته.
****--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه (رقم 12534).
(2) المصدر نفسه (رقم 12535).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2561)