باب الولاء
2950 - [6907]- حديث: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
متفق (1) عليه من حديث عائشة.
2951 - [6908]- حديث: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ولَا يُوهَبُ".
الشافعي (2) عن محمّد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بهذا.
ورواه ابن حبان في "صحيحه" (3) (4) من طريق بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، لكن قال: عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار. وكذلك رواه البيهقي (5).
وقال في "المعرفة" (6): كأنّ الشّافعي حدّث به من حفظه، فنسي "عبيد الله ابن عمر" من إسناده، وقد رواه محمد بن الحسن في "كتاب الولاء" له عن أبي--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2536) وصحيح مسلم (رقم 1504).
(2) مسند الإِمام الشافعي (ص 338).
(3) صحيح مسلم (رقم 4950).
(4) [ق/719].
(5) السنن الكبرى (10/ 292).
(6) معرفة السنن والآثار (7/ 507).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3266)
يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، [به] (1).
وقال أبو بكر النيسابوري (2): هذا خطأ؛ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة، ثم ساقه الدارقطني (3) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي (4): ورويناه من طريق ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قال الطبراني (5) تفرد به ضمرة -يعني باللفظ المذكور-.
قال البيهقي (6): وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة، على الصواب كرواية الجماعة، فالخطأ فيه ممن دونه.
وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في "مسند عبد الله ابن دينار" له، فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه، عنه.
ورواه الترمذي (7) من حديث يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (10/ 292).
(3) كذا قال! وإنما هو البيهقي (10/ 292) ساقه بعد ذكره كلام أبي بكر النيسابوري بالإسناد المذكور.
(4) انظر: السنن الكبرى (10/ 293).
(5) نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 293).
(6) في المصدر السابق.
(7) سنن الترمذي (رقم 2126).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3267)
نافع، عن ابن عمر. وقال: أخطأ فيه يحيى بن سليم، وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار.
وروى الحاكم (1) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مثل لفظ أبي يوسف. والطائفي فيه مقال، وتابعه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية.
قال البيهقي (2): ويحيى بن سليم ضعيف سيء الحفظ.
[6909]- ورواه أبو جعفر الطبري في "تهذيبه" وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3) والطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وظاهر إسناده الصحّة، وهو يعكّر على البيهقي، حيث قال عقب حديث أبي يوسف (4): يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة.
* حديث: النهى عن بيع الولاء وعن هبته.
تقدمت الإشارة إليه، وهو في "الموطأ" (5) و"المسند" (6) و "الستة" (7) وغيرها.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 341).
(2) السنن الكبرى (10/ 293).
(3) معرفة الصحابة (1592 - / 1593 رقم 4013).
(4) السنن الكبرى (10/ 292).
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 782/ رقم 20).
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 9، 79، 107).
(7) صحيح البخاري (رقم 2535)، وصحيح مسلم (رقم 1506)، وسنن أبي داود (رقم 2919) وسنن الترمذي (رقم 1236)، وسنن النسائي (رقم 4657) وسنن ابن ماجه (رقم 2747).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3268)
* حديث: "لَنْ يُجِزِيَ وَالِدٌ وَلَدَه إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتِقَه".
تقدم.
2952 - [6910]- حديث: "مَولَى الْقَوْمِ مِنهُمْ".
أصحاب "السنن" (1) وابن حبان (2) من حديث أبي رافع، وفيه قصة.
وفي الباب:
[6911]- عن عتبة بن غزوان عند الطبراني (3).
[6912]- وعمرو بن عوف عنده، وعند إسحاق، وابن أبي شيبة.
[6913]- وعن أبي هريرة عند البزار.
[6914]- وعن رفاعة بن رافع عند أحمد (4) والحاكم (5) وفي "الأدب المفرد" (6) للبخاري.
* حديث: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْس في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ". الحديث (7).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1650)، سنن الترمذي (رقم 657) سنن النسائي (رقم 2612).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3293).
(3) المعجم الكبير (ج 17/ 118/ رقم 291).
(4) مسند الإِمام أحمد (4/ 340).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 73).
(6) الأدب المفرد (رقم 75).
(7) صحيح البخاري (رقم 2560) وصحيح مسلم (رقم 1504).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3269)
متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة، وقد تقدّم.
* حديث: أنّ بنتًا لحمزة أعتقت جارية، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة، فجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم نصف ميراثها للبنت، والنصف للمعتقة.
تقدم في "الفرائض".
* حديث: "ثَلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ … " الحديث.
تقدم في "الطلاق" وأن لفظ "العتاق" لا يصح.
2953 - [6915]- حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.
البيهقي (1)، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه (2) بذكر (3) الأسود بين إبراهيم وعمر.
2954 - [6916]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 306).
(2) في الموضع السابق.
(3) [ق/ 720].
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3270)
ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة كانت لرافع بن خديج، كانت تحت عبدٍ فولدت منه أولادًا، فاشترى الزبير العبد فأعتقه، فقضى عثمان بالولاء للزبير.
البيهقي (1) كما عزاه إليه، وذكر عن عثمان في ذلك اختلافا (2).
2955 - [6917]- حديث: أنّ عليًّا قضى في عبدٍ كانت تحته حرّة فولدت أولادا، فعتقوا بعتاقة أمّهم، ثم أعتق أبوهم بعد أنّ ولاءهم لعصبة أمّهم.
البيهقي (3) به.
2956 - [6918]- حديث ابن مسعود: أنه قال: العبد يجرّ ولاءه إذا أعتق.
البيهقي (4) به.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 306 - 307).
(2) قال: "هذا هو المشهور عن عثمان رضي الله عنه، وروي عن الزهري، عن عثمان منقطعا بخلافه" ثم ذكره بإسناده وفيه: "وإنما الولاء لا يجر"، ثم قال: "كذا قال! والرواية الأولى عن عثمان رضي الله عنه أصح بشواهدها، ومراسيل الزهري رديئة". السنن الكبرى (10/ 307).
(3) السنن الكبرى (10/ 307).
(4) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3271)
2957 - [6919]- قوله: وروي عن زيد بن ثابت مثل مقالتهم.
لم أره.
2958 - [6920]- حديث عمر وعثمان: أنّ الولاء للكبر.
رواهما البيهقي (1) من طريق سعيد بن المسيب، عنهما.
ورواه عبد الرزاق (2) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم: أنّ عمر وعليًّا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر.
وعن يزيد، عن أشعث، عن الشعبي عن الثلاثة مثله (3).
ورواه سعيد بن منصور، من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن علي وزيده وعبد الله (4).
2959 - [6921]- حديث: لا يرثن إلا من أعتقن.
ابن أبي شيبة (5) من طريق الحسن قوله.
والبيهقي (6) من طريق إبراهيم: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النّساء من الولاء إلا ما أعتقن.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 303).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 16238).
(3) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 303).
(4) أخرجه أيضا في السنن الكبرى (10/ 303) من طريق شعبة، عن المغيرة، به.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 11552).
(6) السنن الكبرى (10/ 306).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3272)
(84) كتاب التدبير
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3273)
2960 - [6922]- حديث جابر: أن رجلا دبّر غلامًا له ليس له مال غيره، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَراة نُعَيْم بن النحَّام.
وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دُبُر منه، لا مال له غيره، وعليه دَين، فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم فباعه، وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه.
أما الرواية الأولى؛ فمتفق عليها (1) من طرق.
ورواه الأربعة (2) وابن حبان (3) والبيهقي (4) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.
وأمّا الرواية الأخرى؛ فلم أرها في شيء من طرقه. نعم في النسائي (5) أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لما دفع ثمنه إليه قال: "اقْضِ دَيْنَكَ".
2961 - [6923]- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُث".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2141، 2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186)، وصحيح مسلم (رقم 997).
(2) سنن أبي داود (رقم 3955 - 3957)، سنن الترمذي (رقم 1219)، سنن النسائي (رقم 4652 - 4654، 5418) وسنن ابن ماجه (رقم 2512، 2513).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4930، 4934).
(4) السنن الكبرى (10/ 308 - 313).
(5) سنن النسائي (رقم 5418).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3275)
البيهقي (1) من حديث نافع، عنه. وفيه علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع.
ورواه الشافعي (2) عن علي بن ظبيان، وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته.
قال الشافعي: والحفاظ يقفونه على ابن عمر.
[6924]- ورواه الدارقطني (3) من حديث عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، مرفوعا بلفظ: "المدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَهُو حُرٌّ مِنَ الثُّلُث".
قال أبو حاتم (4): عبيدة منكر الحديث.
وقال الدارقطني في "العلل": الأصح وقفه. وقال العقيلي (5): لا يعرف إلّا بعلي بن ظبيان، وهو منكر الحديث.
وقال أبو زرعة (6): الموقوف أصحّ.
وقال ابن القطّان (7): المرفوع ضعيف.
وقال البيهقي (8): الصحيح موقوف كما رواه الشافعي.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 314).
(2) الأم، للشافعي (8/ 18).
(3) سنن الدارقطني (4/ 138).
(4) الجرح والتعديل (6/ 96).
(5) الضعفاء، للعقيلي (3/ 234).
(6) علل ابن أبي حاتم (2/ 432/ رقم 2803).
(7) بيان الوهم والإيهام (3/ 522).
(8) السنن الكبرى (10/ 314).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3276)
[6925]- وروى (1) من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلًا: أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبر فجعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الثّلث.
[6926]- وعن علي كذلك موقوفًا عليه (2).
[6927]- وروى (3) بسنده عن عثمان بن أبي شيبة (4) أنه قال: حديث علي بن ظبيان خطأ.
* حديث عمر: أنّه أجاز (5) وصية غلام ابن عشر سنين.
تقدم في "الوصايا".
* حديث عائشة: أنها باعت مدَّبرة سحرتها.
الشافعي والحاكم. وتقدم في "باب دعوى الدم والقسامة".
2962 - [6928]- حديث ابن عمر: أنّه دَبّر جاريتين، وكان يطأهما.
مالك في "الموطأ" (6) عن نافع، عنه، بهذا. والشافعي عنه به (7).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 314).
(2) المصدر نفسه.
(3) يُوهم هذا التّعبير أنّه عند البيهقي، وإنّما هو عند ابن ماجه في سننه (رقم 2514)، وهو كذلك في البدر المنير (9/ 737).
(4) المصدر نفسه.
(5) [ق/ 721].
(6) موطأ الإِمام مالك (2/ 814).
(7) الأم، للشافعي (8/ 25).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3277)
(85) كتاب الكتابة
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3279)
2963 - [6929]- حديث: "مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَبًا في كتَابَتِهِ، أَظَلَّه الله في ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلّه".
الحاكم (1) من حديث سهل بن حنيف به بلفظ: "مَن أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبيلِ الله أَوْ غَارِمًا في عُسْرَتِه أَوْ مُكَاتَبًا في رَقَبَتِه أَظلَّه الله يَوْمَ لَا ظِلَّ إلا ظِلُه"، والبيهقي (2) عنه به.
2964 - [6930]- حديث: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ".
يأتي، وقد رواه مالك في "الموطأ" (3) عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا.
ورواه ابن قانع من طريق أخرى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وأعله (4).--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 97 - 98، 217).
(2) السنن الكبرى (10/ 14).
(3) موطأ الإِمام مالك (2/ 787).
(4) كذا قال الحافظ! والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 231) من جهة عبد الباقي بن قانع، فقال: "ومن طريق عبد الباقي بن قانع -راوي الكذب- عن موسى بن زكريا، عن عباس بن محمَّد، عن أحمد بن يونس، عن هشيم بن جعفر بن إياس، عن نافع، عن ابن عمر (فذكره)، ثم قال: "وهذا خبر موضوع بلا شك، لم يعرف قط من حديث عباس بن محمَّد، ولا من حديث أحمد بن يونس، ولا من حديث هشيم ولا من حديث جعفر بن إياس، ولا من حديث نافع ولا من حديث ابن عمر، إنما يعرف من قول ابن عمر وغيره، ولا يدرى من موسى بن زكريا أيضًا"، هكذا ذكر ابن حزم، وهكذا أعله، وهكذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (9/ 744 - 745)، وقد سقط أول سياق العبارة الذي فيه ذكر ابن حزم -كما أشار إليه المحقق- ويبدو أنه سقط أيضًا من نسخة الحافظ ابن حجر، فظنّ أن الإعلال لابن قانع، وليس له، وإنّما هو إعلال به. والله أعلم.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3281)
2965 - [6931]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْه مِنْ كِتَابَتِه دِرْهَمٌ".
أبو داود (1) والنسائي (2) والحاكم (3) من طرق.
رواه النسائي (4) وابن حبان (5) من وجه آخر، من حديث عطاء، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، في حديث طويل. ولفظه: "وَمَن كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضاهَا إلَّا أُوقِيَّة فَهُو عَبْدٌ".
قال النسائي: هذا حديث منكر، وهو عندي خطأ.
وقال ابن حزم (6): عطاء هذا هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله ابن عمرو.
وقال الشافعي (7) في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدًا روى هذا إلَّا عمرو بن شعيب، ولم أرَ من رضيتُ من أهل العلم يُثبته، وعلى هذا فتيا المفتين.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3926).
(2) السنن الكبرى للنسائي (25026).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 218).
(4) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 25027).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4321).
(6) المحلى (9/ 231).
(7) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 386).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3282)
2966 - [6932]- حديث بريرة: أنّها استعانت بعائشة في كتابتها، فقالت: إن باعوك ويكون لي الولاء صببتُ لهم صبًّا، فراجعتهم، فأبوا أن يبيعوا إلا أن يكون لهم الولاء … الحديث.
متفق عليه (1) من حديث عائشة.
[6933]- ورواه النسائي (2) من حديث بريرة نفسها.
2967 - [6934]- حديث عثمان: أنّه غضب على عبد له فقال: لأعاقبنّك، أو لأكاتبنك على نجمين.
البيهقي (3) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن رجل قال: كنت مملوكا لعثمان … فذكره مطولًا، وفيه قصّة للزّبير معه.
2968 - [6935]- حديث علي: الكتابة على نجمين.
قال ابن أبي شيبة (4): حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدّ نجومه؛ رُدّ إلى الرِّقِّ.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) السنن الكبرى (رقم 5017).
(3) السنن الكبرى (10/ 320 - 321).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 1454).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3283)
2969 - [6936]- قوله: اشتهر عن الصّحابة ومن بعدهم قولا وفعلا الكتابة على نجمين.
رواه البيهقي (1) من فعل عثمان، وابن عمر، وقد ذكره المصنف عن علي كما ترى.
2970 - [6937]- حديث علي: "يُحَطّ عَنِ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبُعِ كِتَابَتِه".
النسائي (2) والحاكم (3) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، مرفوعًا وموقوفًا (4). وصحّح الموقوف النسائي، كذا قال البيهقي (5) والدارقطني (6).
وقال عبد الحق (7): رواه ابن جريج، عن عطاء بن السائب، عن السلمي مرفوعًا، وابن جريج: إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط، ورواية [الوقف] (8) أصحّ.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 320، 335).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 5034 - 5038).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 397).
(4) في الأصل: (موقوفا ومرفوعا) وما أثبته من "م" و "هـ".
(5) السنن الكبرى (10/ 329).
(6) علل الدارقطني (4/ 164).
(7) الأحكام الوسطى (4/ 21).
(8) في الأصل: (الموقوف)، والمثبت من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3284)
2971 - [6938]- حديث ابن عمر: أنّه كاتب عبدًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم، وحطّ عنه خمسة آلاف.
مالك في "الموطأ" (1) بهذا. وأخرجه البيهقي (2) من طريق أيّوب، عن نافع، عن ابن عمر.
2972 - [6939]- حديث أبي سعيد المقبري: اشترتني امرأةٌ من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبع (3) مائة درهم … الحديث.
رواه البيهقي (4) بتمامه.
2973 - [6940]- قوله: روي عن عمر إجبار السيّد فيما إذا عجّل المكاتب النّجوم قبل الْمَحِلّ.
الدارقطني (5) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: اشترتني امرأة من بني ليث … فذكر قصّته مع عمر في إلزامها بأخذ مال الكتابة منه معجَّلًا.
****--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 788).
(2) السنن الكبرى (10/ 330).
(3) [ق/ 722].
(4) السنن الكبرى (10/ 334 - 335).
(5) سنن الدارقطني (4/ 122).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3285)
(86) كتاب السِّيَر
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3287)
2974 - [6941]- حديث ابن عباس: "أَيّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِي حُرَّةٌ عَن دُبُرٍ مِنْهُ".
أحمد (1) وابن ماجه (2) والدارقطني (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) وله طرق.
وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جدًّا.
[6942]- وفي رواية للدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث ابن عباس أيضًا: "أمّ الْوَلَدِ حُرّةٌ وإنْ كَانَ سقطًا". وإسناده ضعيف أيضًا.
والصحيح أنّه من قول ابن عمر.
2975 - [6943]- حديث ابن عمر: "إذَا أَوْلَدَ الرَّجُل أَمَتَة وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ".
الدارقطني (8) والبيهقي (9) مرفوعًا وموقوفًا. قال الدارقطني: الصحيح وقفه--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 317).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2515).
(3) سنن الدارقطني (4/ 130 - 133).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 19).
(5) السنن الكبرى (10/ 346 - 347).
(6) سنن الدارقطني (4/ 131).
(7) السنن الكبرى (10/ 346).
(8) سنن الدارقطني (4/ 134، 135).
(9) السنن الكبرى (10/ 343 - 344).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3289)
عن ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق (1) وكذا رواه مالك في "الموطأ" (2) موقوفًا على عمر.
وقال صاحب "الإلمام": المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة. قيل: ولا يصح مسندًا.
2976 - [6944]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال في مارية: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" ابن ماجه (3) من حديث ابن عباس بلفظ: ذكرت أمّ إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا".
وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًّا.
قال البيهقي (4): وروي عن ابن عباس من قوله. قال: وله علة، رواه مسروق، عن عكرمة، عن عمرو، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عمر، عن عمر. قال: فعاد الحديث إلى عمر.
وله طريق أخرى رواه البيهقي (5) من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: "أَعْتَقَكِ وَلَدُكِ". وهو معضل.
وقال ابن حزم (6): صحّ هذا بسندٍ، رواته ثقات، عن ابن عباس.--------------------------------------------
(1) الأحكام الوسطى (4/ 22).
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 776).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2516).
(4) السنن الكبرى (10/ 346).
(5) السنن الكبرى (10/ 347).
(6) المحلى (9/ 219).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3290)