Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
البيهقي في "الخلافيات" (1) من طريق مالك بهذا.

2877 - [6788]- حديث أبي بكر: أنّه قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله.
عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن سعيد، عن محمّد بن سيرين قال: لم يكن أَهْيَبَ لما لا يعلم (2) بعد رسول الله من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر من عمر، وإنّها نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد لها في كتاب الله أصلا، ولا في السنة أثرا، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنِّي وأستغفر الله.
أخرجه قاسم بن محمد في "كتاب الحجة والرد على المقلّدين"، وهو منقطع (3).

2878 - قوله: وروي عن عمر وعلي وابن مسعود مثله، في وقائع مختلفة.--------------------------------------------
(1) انظر مختصر الخلافيات (5/ 112) وهو في الموطأ (2/ 47)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 72) وقال: إسناد صحيح.
(2) في هامش "الأصل": "أي للخوف من الإقدام على أمر لا يعلم".
(3) أخرجه الدارمي في سننه (رقم 2972)، وابن أبي شيبة (6/ 298) والطبراني في تفسيره (4/ 283 - 284) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 223) من طرق عن عاصم، عن الشعبي، عن أبي بكر رضي الله عنه به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3201)

[6789]- أما عمر: ففي البيهقي (1) من طريق الثّوري عن الشيباني، عن أبي الضّحى، عن مسروق، قال: كتب كاتب لعمر: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فانتهره، وقال: لا، بل اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. إسناده صحيح.
وأمّا عليّ: ففي قصة أمهات الأولاد، نحوه. كما سيأتي.
وأما ابن مسعود: ففي قصّة بروع بنت واشق، رواه النسائي (2) وغيره. وقد تقدم في "الصداق".
* قوله: خالفت الصحابة أبا بكر في الجدّ، وعمر في المشركّة.
تقدما في "الفرائض".

2879 - [6790]- حديث: عمر أنّه كان يفاضل بين الأصابع في "الديات" لتفاوت منافعها، حتى روي له في الخبر التّسوية بينها فنقض حكمه.
الخطابي في "المعالم" (3) عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرة، وفي الوسطى عشرين، وفي الّتي تلي الخنصر بسبع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتابًا عند عمرو بن حزم عن--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 116).
(2) سنن النسائي (رقم 3354، 3358)، وسنن أبي داود (رقم 2116).
(3) معالم السنن (6/ 358).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3202)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأصابع كلّها سواء، فأخذ به.
وروى الشافعي في "الرسالة" (1) عن سفيان، والثقفي (2) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، مثله، لا من قوله: حتى وجد … إلى آخره، فذكره في "اختلاف الحديث" (3).

2880 - [6791]- حديث عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَدَعنّ قضاء قضيته، ثم راجعت فيه نفسك، فهديت لرشدك أن تنقضه، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التّمادي في الباطل.
الدارقطني (4) والبيهقي (5) من حديث عمر أتمّ منه.
وساقه ابن حزم من طريقين (6) وأعلّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوّي أصل الرّسالة، لا سيما وفي بعض طرقه: أنّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة.--------------------------------------------
(1) الرسالة، للشافعي (ص 422/ رقم 1160).
(2) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
(3) اختلاف الحديث، للشافعي (ص) وانظر: مسند الإِمام الشافعي (ص 241).
(4) سنن الدارقطني (4/ 206 - 207).
(5) السنن الكبرى (10/ 119).
(6) انظر: الإحكام (7/ 443).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3203)

2881 - [6792]- حديث علي: أنه نقض قضاء شريح: بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي، وهو أن ابن العمِّ تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى.
لم أجده.

2882 - [6793]- حديث عمر: إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشرَّكَة، ثم شرَّك بعد ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى، ولم ينقض قضاءه الأوّل.
الدارمي (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث الحكم بن مسعود.
ووقع في "النهاية" و" الوسيط" (4) على العكس: أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن شرَّك في العام الماضي.
قال ابن الصلاح: وهو سهو قطعًا، وإنما هو على العكس: شرّك بعد أن لم يُشرِّك، كذا رواه والبيهقي والناس.
ووقع في البحر قصة الحمارية ولم يعزه (5).--------------------------------------------
(1) سنن الدارمي (رقم 645).
(2) سنن الدارقطني (4/ 88).
(3) السنن الكبرى (10/ 120).
(4) الوسيط، للغزالي (4/ 343).
(5) يشير إلى أنّ ابن الملقِّن ساق في أثناء تخريجه لهذا الأثر ما وقع في بحر الرّوياني من قصّة الحماريّة، لكنّه لم يخرجّها. انظر: البدر المنير (9/ 607).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3204)

2883 - حديث: أن عمر كان له دِرَّة يؤدِّب بها.
هذا تكرر في الآثار ومنه:
[6494]- ما روى الخطيب في "الرواة عن مالك" في ترجمة "أحمد بن إبراهيم الموصلي" عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب (1) عن أبيه: أن مسلما ويهوديًّا اختصما إلى عمر، فذكر قصة فيها: فعلاه بالدِّرَّة.
قلت:
[6795]- وفي البخاري تعليقا في أواخر "العتق" (2): أن أنسا لما أبى أن يكاتب سيرين علاه عمر بالدِّرَّة، ويتلو عمر: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيْرًا). وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (3).
وفي المسألة -أعني اتخاذ الدِّرَّة-:
[6796]- حديثٌ مرفوعٌ عند أبي داود (4) من رواية ميمونة بنت كردم، عن أبيها (5).--------------------------------------------
(1) [ق/707].
(2) صحيح البخاري، كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.
(3) تغليق التعليق (3/ 348).
(4) سنن أبي داود (رقم 2103).
(5) ولفظه: خرجت مع أبي في حجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له، واستمع منه، ومعه دِرَّة كدِرَّة الكتاب .... في حديث طويل، وإسناده ضَعيفٌ.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3205)

2884 - [6797]- حديث: أنّ عمر اشترى دارًا بأربعة آلاف، وجعلها سجنا.
البيهقي (1) من حديث نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسّجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف، وعلقه البخاري (2).

2885 - [6798]- حديث أبي بكر: لو رأيت أحدا على حدّ لم أحدّه حتى يشهد عندي شاهدان بذلك.
أحمد (3) بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا: لو رأيت رجلًا على حدّ من حدود الله ما أخذته، ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري.
وأخرجه البيهقي (4) من وجه آخر منقطعا.
قلت:
[6799]- وفي البخاري تعليقا (5) قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حدّ؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال:--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 34).
(2) صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم.
(3) لم أجده، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة في مسند أبي بكر رضي الله عنه (8/ 195 - 254).
(4) السنن الكبرى (10/ 144).
(5) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3206)

أصبت. ووصله البيهقي (1).

2886 - [6800]- حديث: أنّ شاهدين شهدا عند عمر، فقال لهما: إني لا أعرفكما، ولا يضركما أن لا أعرفكما، ائتيا بمن يعرفكما، فأتيا برجل، فقال: كيف تعرفهما؟ قال: بالصّلاح والأمانة، قال: كنت جارًا لهما؟ قال: لا. قال: صحبتهما في السفر الذي يسفر على أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما، ائتيا بمن يعرفكما.
العقيلي (2) والخطيب في "الكفاية" (3) والبيهقي (4) من طريق داود بن رشيد، عن الفضل بن زياد، عن شيبان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحرّ قال: شهد رجل عند عمر … فذكره أتَمّ من هذا.
قال العقيلي: الفضل مجهول، وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا (5) وصحّحه أبو علي ابن السّكن.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 144)، وابن أبي شيبة (5/ 550).
(2) الضعفاء، للعقيلي (3/ 454).
(3) الكفاية (ص 83 - 84).
(4) السنن الكبرى (10/ 125 - 126).
(5) لفظه في مطبوعة الضعفاء "الفضل بن زياد، عن شيبان لا يعرف إلا بهذا، وفيه نظر".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3207)

‌‌باب القضاء على الغائب
* حديث هند بنت عتبة: أنّها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح … الحديث.
تقدم في "النفقات"
* حديث: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".
تقدم في "حد الزنا".
* حدثنا عمر في قصة أسيفع جهينة: "مَنْ كَان لَهُ عَلَيْه دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا غدًا فَإنَّا بَايِعُو مَالِه".
تقدم في "الحجر" وهو في "الموطأ".
****

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3208)

‌‌باب القسمة
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين.
متفق عليه من حديث جابر، ومن حديث ابن مسعود، وغيرهما، وقد تقدم في "قسم الفيء والغنيمة" عدّة أحاديث.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم جزَّأ العبيد الستّة الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ثلاثة أجزاء.
مسلم (1). وسيأتي في "العتق".

2887 - حديث: "لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ".
ابن ماجه (2) والدارقطني (3) من حديث أبي سعيد. ورواه مالك (4) مرسلا.
****--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1668).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2340، 2341) من حديث عبارة بن الصامت، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) سنن الدارقطني (4/ 228).
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 745) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3209)

‌‌(81) كتاب الشهادات

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3211)

2888 - [6801]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة؟ فقال للسائل: "تَرَى الشَّمْسَ؟ " قال: نعم، فقال: "عَلَى مِثْلِها فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ".
العقيلي (1) والحاكم (2) وأبو نعيم في "الحلية" (3) وابن عدي (4) والبيهقي (5) من حديث طاوس، عن ابن عباس. وصححه الحاكم، وفي إسناده محمَّد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.
وقال البيهقي: لم يرو من (6) وجه يعتمد عليه.

2889 - [6802]- حديث: "أَكْرِمُوا الشُّهُودَ".
العقيلي في "الضعفاء" (7) من حديث ابن عباس، وقال: لا يعرف إلَّا من رواية عبد الصّمد بن علي، وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمّد، عن أبيه عبد الصمد بن موسى، عن إبراهيم بن محمَّد الإِمام، عنه. انتهى.--------------------------------------------
(1) الضعفاء، للعقيلي (4/ 70).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 98 - 97).
(3) حلية الأولياء (4/ 18).
(4) الكامل، لابن عدي (6/ 207 - 208).
(5) السنن الكبرى (10/ 156).
(6) [ق/708].
(7) الضعفاء، للعقيلي (3/ 84).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3213)

وقال ابن طاهر في "التذكرة": رواه ابن [أبي] (1) مسرّة، عن عبد الصمد بن موسى أيضا.
وقال العقيلي (2): هذا الحديث غير محفوظ. وأورده في ترجمة "إبراهيم بن محمَّد الهاشمي" وصرح الصغاني بأنه موضوع.
* حديث: "لَيس لَكَ إلا شاهداكَ أَوْ يَمِينُه".
متفق عليه (3) من حديث الأشعث بن قيس دون قوله: "ليس لك إلا".
وسيأتي في "الدعوى والبينات".

2890 - [6803]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقْبَلُ شَهادَةُ أهْلِ دِينٍ عَلى غَير أَهل دِينٍ إلَّا الْمُسْلِمُون، فإنَّهم عُدولٌ على أَنْفُسِهم وَعلَى غيرهِمْ".
البيهقي (4) من طريق الأسود بن عامر شاذان (5): كنت عند سفيان الثوري، فسمعت شيخا يحدث: عن يحيى أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، نحوه وأتم منه. قال شاذان: فسألت عن اسم الشّيخ فقالوا: عمر بن راشد.
قال البيهقي: وكذا رواه الحسن بن موسى، وعلي بن الجعد، عن عمر بن--------------------------------------------
(1) من "م" و"هـ".
(2) الضعفاء، للعقيلي (1/ 65).
(3) صحيح البخاري (رقم 2357)، وصحيح مسلم (رقم 138).
(4) السنن الكبرى (10/ 163).
(5) هذا لقبه، كما في هامش "الأصل".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3214)

راشد، وعمر ضعيف، وضعفه أبو حاتم (1).
وفي معارضه (2):
[6804]- حديث جابر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. أخرجه ابن ماجه (3)، وفي إسناده مجالد، وهو سيء الحفظ.

2891 - [6805]- حديث: "لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ".
أبو داود (4) وابن ماجه (5) والبيهقي (6) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر "الزاني والزانية" إلا عند أبي داود، وسنده قوي.
[6806]- ورواه الترمذي (7) والدارقطني (8) والبيهقي (9) من حديث عائشة بلفظ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غَمْرٍ لأخِيهِ، وَلا ظِنِّينٍ--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 473).
(2) أي روي أو جاء في معارضته -من هامش "الأصل".
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2374).
(4) سنن أبي داود (رقم 3601).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2366).
(6) السنن الكبرى (10/ 155).
(7) سنن الترمذي (رقم 2298).
(8) سنن الدارقطني (4/ 244).
(9) السنن الكبرى (10/ 155، 202).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3215)

وَلا قَرَابَة".
وفيه يزيد بن زياد الشامي، وهو ضعيف.
وقال الترمذي: لا يعرف هذا من حديث الزّهريّ إلَّا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده.
وقال أبو زرعة في "العلل" (1): منكر.
وضعفه عبد الحق (2) وابن حزم (3) وابن الجوزي (4).
[6807]- ورواه الدارقطني (5) والبيهقي (6) من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف.
قال البيهقي: لايصحّ من هذا شيءٌ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

2892 - [6808]- قوله: اشتهر في الخبر: "مَا مِنَّا إلَّا مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ إلَّا يَحْيَى بن زَكريَا".
قلت: المشهور بلفظ: "مَا مِنْ آدَميٍّ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ أَوْ عَمِلَهَا إلَّا يَحْيىَ بن زَكَرِيَّا، لَمْ يَهِمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا".--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 476).
(2) الأحكام الوسطى، لعبد الحق الإشبيلي (3/ 358).
(3) المحلى (9/ 416).
(4) في العلل المتناهية (2/ 759 - 760)، وتحقيق أحاديث الخلاف (2/ 390).
(5) سنن الدارقطني (4/ 244).
(6) السنن الكبرى (10/ 155).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3216)

رواه أحمد (1) وأبو يعلى (2) والحاكم (3). وهذا لفظه -من حديث ابن عباس، ولفظهما: "مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إلَّا وقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطيَئَةٍ لَيْس يَحْيَى بن زَكَرِيّا".
وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، وهما ضعيفان.
وله طريق أخرى عند البزار، من رواية محمد بن عون الخراساني، وهو ضعيف.
وفي الباب:
[6809]- عن أبي هريرة في "الطبراني الأوسط" (4) و"كامل ابن عدي" في ترجمة "حجاج بن سليمان" (5).
[6810]- وأخرجه البيهقي (6) بإسناد صحيح إلى الحسن، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.
[6811]- وأخرجه عبد الرّزاق من طريق سعيد (7) بن المسيب مرسلًا أيضا.

2893 - [6812]- حديث: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسولَه".--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 254، 292).
(2) مسند أبي يعلى الموصلي (رقم 2544).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 591).
(4) المعجم الأوسط (رقم 6556).
(5) الكامل، لابن عدي (2/ 234).
(6) السنن الكبرى (10/ 186).
(7) [ق/ 709].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3217)

مالك (1) وأحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) والدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث أبي موسى الأشعري. ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم (8).

2894 - [6813]- حديث: "مَن لَعِبَ بِالنَّرْدَشِير فَكَأنَّمَا صَبَغَ يَدَه في لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ".
مسلم (9) بلفظ: "غمس" بدل "صبغ" (10).
وقال أحمد (11): حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، الخطمي: أنّه سمع محمّد بن كعب يسأل عبد الرحمن: أخبرني ما سمعت أباك؟ فقال: سمعت أبي يقول: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَثَلُ الَّذِي--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 958).
(2) مسند الإِمام أحمد (4/ 394، 397، 400).
(3) سنن أبي داود (رقم 4938).
(4) سنن ابن ماجه (قم 3762).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 50).
(6) علل الدارقطني (7/ 240).
(7) السنن الكبرى (10/ 214 - 215).
(8) هو ابن معن الدمشقي في كتابه "التنقيب"، كما في البدر المنير (9/ 632).
(9) صحيح مسلم (رقم 2260).
(10) في مطبوعة صحيح مسلم: (صبغ) بدل (غمس)، وانظره كذلك في إكمال المعلم، للقاضي عياض (7/ 201) وشرح صحيح مسلم، للنووي (ج 15/ 15)، والديباج، للسيوطي (5/ 279).
(11) مسند الإِمام أحمد (5/ 370).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3218)

يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُوم فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمّ يَقُوم فَيُصَلِّي".

2895 - [6814]- حديث: "الْغِنَاء يُنْبِتُ النِّفَاقَ في الْقَلْبِ كَما ينْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ".
أبو داود (1) بدون التشبيه، والبيهقي (2) من حديث ابن مسعود مرفوعا، وفيه شيخ لم يسمّ.
ورواه البيهقي (3) أيضا موقوفا.
وفي الباب:
[6815]- عن أبي هريرة؛ رواه ابن عدي (4).
وقال ابن طاهر: أصحّ الأسانيد في ذلك أنّه من قول إبراهيم.

‌‌تنبيه
قال بعض الصوفية: إنما المراد بالغناء هنا، غنى المال - ورده بعض الأئمة (5): بأن الرّواية إنما هي الغناء -بالمد-.
وأمّا غنى المال؛ فهو مقصور.
قلت: ويدلّ عليه حديث ابن مسعود الموقوف؛ فإن فيه: والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4927).
(2) السنن الكبرى (10/ 223).
(3) السنن الكبرى (في الموضع نفسه).
(4) الكامل، لابن عدي (4/ 279) وتصحف فيه (الغناء) ممدودًا إلى (الغنى) مقصورًا.
(5) هو: الغافقي، كما في البدر المنير (9/ 634).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3219)

ألا تراه جعل ذكرا الله مقابلا للغناء؛ لكونه ذكر الشيطان، كما قابل الإيمان بالنفاق.

2896 - [6816]- حديث ابن مسعود في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}. قال: هو والله الغناء.
ابن أبي شيبة (1) بإسناد صحيح: أن عبد الله سئل عن قوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قال: الغناء والذي لا إله غيره.
وأخرجه الحاكم (2) وصححه البيهقي (3).

2897 - [6817]- قوله: وعن ابن عباس قال: هو الملاهي.
رواه البيهقي (4) بلفظ: هو الغناء وأشباهه.

2898 - [6818]- حديث عائشة: دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغَنِّيَتَين، فقال أبو بكر: أبمزامير الشّيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال: "يَا أَبَا بَكْرٍ لِكُلِّ قَوْمٍ عيدٌ وَهَذَا عيدُنَا".--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (1171).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 411).
(3) السنن الكبرى (10/ 223).
(4) السنن الكبرى (في الموضع السابق).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3220)

متفق عليه (1) من طرق.

2899 - [6819]- قوله: روي عن عمر: أنّه كان إذا خلا في بيته تَرنّم بالبيت والبيتين.
ذكره المبرد في "الكامل" في قصّة.
وذكره البيهقي في "المعرفة" عن عمر وغيره.
ورواه المعافى النهرواني في "كتاب الجليس والأنيس" وابن منده في "المعرفة" في ترجمة "أسلم الحادي" في قصّة.
وروى أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب" شيئًا من ذلك في قصة.

2900 - قوله: من لا حياء له يصنع ما شاء، على ما ورد معناه في الحديث.
كأنه يشير إلى:
[6820]- حديث: "إذا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ".
رواه البخاري (2) وأحمد (3) والطبراني (4) من حديث أبي مسعود البدري.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 949)، وصحيح مسلم (رقم 892).
(2) صحيح البخاري (رقم 3483).
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 121 - 122، 5/ 273).
(4) المعجم الكبير (ج 17/ 235 - 238/ رقم 651 - 661).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3221)

2901 - [6821]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: "حَرّكْ بِالْقَوْمِ" فاندفع يرتجز.
النّسائي (1) من حديث قيس بن أبي حازم، عن عمر بن الخطاب.
ورواه أيضا (2) من حديث قيس، عن ابن رواحة، مرسلا.

2902 - [6822]- حديث: "زَيّنُوا الْقُرآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ".
أحمد (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) وابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث البراء بن عازب.
قلت: وعلّقه البخاري (9) بالجزم.
[6823]- ولابن حبان (10) عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8250).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8251).
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 283، 285، 296).
(4) سنن أبي داود (رقم 1468).
(5) سنن النسائي (رقم 1015، 1016).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 1342).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 749).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 571 - 575).
(9) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 750).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3222)