[1097]- وعن جابر، نحوه.
رواه الحاكم (1) وقال: لم نكتبه من حديث سفيان عن أبي الزبير عنه إلا من حديث شيخنا أبي العباس المحبوبي وهو ثقة مأمون، وإنما نعرفه من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير انتهى.
ومن حديث إبراهيم؛ أخرجه ابن ماجه (2)، وصحّحه البيهقي.
[1098]- وعن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه، أنّه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرّكوع، وقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. رواه البيهقي (3) ورجاله ثقات.
[1099]- وعن عمر نحوه. رواه الدَّارَقطنيّ في "غرائب مالك" والبيهقي (4) وقال الحاكم: إنه محفوظ/ (5).
[1100]- وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصّلاة جعل يديْه حذاء منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع (6) للسجود فعل مثل ذلك،--------------------------------------------
(1) في معرفة علوم الحديث (ص 121)، وقال عقبه: "وهذا الحديث شاذ الإسناد والمتن؛ إذ لم نقف له على علة، وليس عند الثوري عن أبي الزبير هذا الحديث، ولا ذكر أحد في حديث رفع اليدين أنه في صلاة الظهر أو غيرها، ولا نعلم أحدا رواه عن أبي الزبير غير إبراهيم بن طهمان وحده تفرد به. . .".
(2) سنن ابن ماجه (رقم 868).
(3) السنن الكبرى (2/ 73).
(4) السنن الكبرى (2/ 74).
(5) [ق/ 142].
(6) (4103) في باقي النسخ: (وإذا وقع للسجود) - بالواو في أوله ثم القاف - وهو في (سنن أبي داود) كما في الأصل، وكذا رواه ابن عبد البر في التمهيد (23/ 160) من طريق أبي داود =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 618)
وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.
رواه أبو داود (1) ورجاله رجال الصحيح.
وقال الدَّارَقطني في "العلل" (2): روى عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنه كان يرفع يديه في [كلّ] (3) خفض ورفع، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1101]- وعن أبي موسى قال: أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، ورفع يديه، ثم كبر ورفع يديه للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين السجدتين. رواه الدَّارَقطني (4)، ورجاله ثقات.
[1102]- وعن عبد الله بن الزبير: أنه صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض فقال ابن عباس: من أحب أن ينظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتد بابن الزبير.
[1103]- وعن طاوس عن ابن عباس في الرفع. رواه أبو داود (5) والنَّسَائيّ (6).--------------------------------------------
= بإسناده. وشرحه صاحب عون المعبود (2/ 308) بقوله: "أي إذا رفع رأسه من الرّكوع لكي يسجدَ بعد ما قام معتدلًا".
(1) سنن أبي داود (رقم 738).
(2) علل الدّارَقطنيّ (9/ 283).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) سنن الدَّارَقطني (1/ 292).
(5) سنن أبي داود (رقم 740).
(6) السنن الكبرى للنسائي (رقم 732).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 619)
[1104]- وعن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. رواه ابن ماجه (1).
[1105]- وعن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع. رواه الحاكم (2) والبيهقي (3).
[1106]. وعن حميد بن هلال قال: حدثني من سمع الأعوابي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيرفع. رواه أبو نعيم في "الصلاة".
[1107]- وروى مالك في "الموطأ" (4) عن سليمان بن يسار مرسلا مثله.
[1108]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (5) عن الحسن مرسلا [مثله] (6).
وقال الشافعي (7): روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم.
وقال ابن المنذر (8): لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 861).
(2) لم أجده في "إتحاف المحهرة" للمصنف (2/ 480/ رقم 2093) معزوًّا إلى الحاكم، وإنما عزاه إلى الطحاوي والشافعي والدَّارَقطني وأحمد. وقال البيهقي في الخلافيات (مختصره: 2/ 72) عاداًّ أسامي من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين: ". . . والحسن بن علي والبراء بن عازب، ذكرهما الحاكم ولم أجد إسناده. . .".
(3) السنن الكبرى (2/ 76).
(4) الموطأ (1/ 76).
(5) المصنف (رقم 2509).
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.
(7) اختلاف الحديث (آخر كتاب الأم 10/ 168).
(8) الأوسط (3/ 137)، وقال في كتاب الإجماع له (ص 37): "وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 620)
وقال البخاري في "جزء رفع اليدين" (1): روى الرفع سبعة عشر نفسا من الصحابة.
وسرد البيهقي في "السنن" (2) وفي "الخلافيات" (3) أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين صحابيا. وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشوة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابو الصحابة.
قال البيهقي (4): وهو كما قال.
[1109]- وروى ابن عساكر في "تاريخه" (5) من طريق أبي سلمة الأعرج، قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع.
[1110]. وقال البخاري في "الجزء المشهور" (6): قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم.
قال البخاري (7): ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه.
[1111]- وروى الإمام أحمد بيسنده (8) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا رأى مصليًّا لا يرفع حَصَبه.--------------------------------------------
(1) (ص 22).
(2) السنن الكبرى (2/ 74 - 75)
(3) انظر: مختصر خلافيات البيهص (2/ 71 - 72).
(4) السنن الكبرى (2/ 74 - 75).
(5) تاريخ ابن عساكر (22/ 24).
(6) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 31/ رقم 10).
(7) في الموضع السابق.
(8) في مسائل عبد الله عن أبيه (ص 70)، وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان (ص 433) =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 621)
ورواه البخاري في "جزئه" (1) بلفظ: رماه بالحصى.
[1112]- وقال عبد الله بن أحمد (2): سمعت أبي يقول: يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في من رفع يديه في الصلاة له بكل إشارة عشر حسنات.
[1113]- وروى ابن عبد البر (3): عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن كنا/ (4) لنؤدب عليها يعني على ترك الرفع.
[1114]- وقال محمد بن سيرين: هو من تمام الصلاة. رواه الأثرم.
[1115]- وقال سعيد بن جبير: هو شيء يزين به الرجل صلاته، رواه البيهقي (5).
[1116]- وعن النعمان بن أبي عياش مثله. رواه الأثرم.
[1117]- وقال عبد الرزاق (6): أخذت ذلك عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن الزبير، وأخذه ابن الزبير، عن أبي بكر، وأخذه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
****--------------------------------------------
= بسنده إلى الإمام أحمد، عن الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: (فذكره).
(1) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 53/ رقم 36).
(2) انظر: التمهيد (9/ 255)، وشرح الزرقاني على الموطأ (1/ 228).
(3) التمهيد (9/ 219)، وأخرجه البخاري في (جزئه) (ص 57/ رقم 39).
(4) [ق/ 143].
(5) السنن الكبرى (2/ 75)، وأخرجه البخاري في (جزئه) (ص 95/ رقم 82).
(6) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (2/ 332).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 622)
فصل فيما عارض ذلك
[1118]. حديث في ذلك عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا لِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كأنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُس! اسْكُنُوا في الصَّلاة".
رواه مسلم (1).
ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل، وبيان ذلك: أن مسلما رواه أيضا (2) من حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: "عَلامَ تُومِئُون بِأَيْدِيكُمْ كَأنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُس، إنَّما يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِه، ثُمّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِه وَمِنْ عَنْ شِمَالِه".
وفي رواية (3): "إذا سَلَّم أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلا يُومِئُ بِيَدَيْه" وقال ابن حبّان (4): ذكر الخبر المتقصِّي (5) للقصّة المختصرة المتقدمة بأن--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 430).
(2) المصدر السابق (رقم 431).
(3) المصدر السابق (رقم 431) (121).
(4) في صحيحه (الإحسان: 5/ 199).
(5) في هامش "الأصل": "أي المبين الموضح أو المصرح". وفي الإحسان: (المقتضي للفظة المختصرة).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 623)
القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دون الرفع الثابت عندالركوع.
ثم رواه (1) كنحو رواية مسلم.
قال البخاري (2): من احتج بحديث جابر بن سمرهَ على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد (3).
[1119]- حديث آخر: عن البراء بن عازب رأيت رسوله الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد.
رواه أبو داود (4) والدَّارَقطنيّ (5) وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.
واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه - بدونها. شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.
وقال الحميدي (6): إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد.--------------------------------------------
(1) الإحسان (رقم 1880).
(2) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 90/ رقم 79).
(3) في هامش الأصل ما نصه: "أي: أنّ المنعَ من الرَّفع كان في حال التّشهّد بلا خلاف".
(4) سنن أبي داود (رقم 749).
(5) سنن الدّارَقطني (1/ 293).
(6) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 76).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 624)
وقال عثمان الدارمي (1)، عن أحمد بن حنبل: لا يصح.
وكذا ضعفه البخاري (2) وأحمد (3) ويحيى (4) والدارمي والحميدي (5) وغير واحد (6).
وقال يحيى بن محمد بن يحيى، سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهٍ، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره، لا يقول فيه: ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها.
وقال البيهقي (7): رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه؛ فقيل: عن أخيه عيسى عن أبيهما، وقيل: عن الحكهم، عن ابن أبي ليلى.
وقيل: عن يزيد بن أبي زياد.
قال عثمان الدارمي (8): لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد.
وقال البزار (9): لا يصح قوله في الحديث ثم لا يعود.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (2/ 76).
(2) جزء رفع اليدين (ص 84، 86/ رقم 74، 75).
(3) العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله - (1/ 368 - 369/ رقم 708).
(4) تاريخ الدوري (3/ 264).
(5) مسند الحميدي (رقم 724).
(6) انظر: سنن الدَّارّقطني (2/ 294)، والتمهيد (5/ 58، 9/ 220).
(7) السنن الكبرى (2/ 77).
(8) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 78).
(9) انظر: التمهيد (5/ 58).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 625)
وروى الدَّارَقطني (1) من طريق علي بن عاصم، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، هذا الحديث/ (2). قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد، فحدثني به وليس فيه: ثم لا يعود. فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه: ثم لا يعود؟! قال: لا أحفظ هذا.
وقال ابن حزم (3): حديث يزيد إن صح دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز؛ فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره.
[1120]- حديث آخر: عن عبد الله بن مسعود قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة.
رواه أحمد (4) وأبو داود (5) والتِّرمذيّ (6) من حديث عاصم بن كليب، عن
عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود به.
ورواه ابن عدي (7) والدَّارَقطنيّ (8) والبيهقي (9) من حديث محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: صليت--------------------------------------------
(1) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 294).
(2) [ق/ 144].
(3) المحلى (3/ 235).
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 3681).
(5) سنن أبي داود (رقم 748).
(6) سنن التِّرمذيّ (رقم 256).
(7) الكامل (6/ 152).
(8) سنن الدَّارَقطني (1/ 295).
(9) السنن الكبرى (2/ 79 - 80).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 626)
مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة.
وهذا الحديث حسّنه التِّرمذيّ، وصححه ابن حزم.
وقال ابن المبارك (1): لم يثبت عندي.
وقال ابن أبي حاتم (2) عن أبيه قال: هذا حديث خطأ.
وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف نقله البخاري عنهما (3) وتابعهما على ذلك.
وقال: أبو داود (4): وليس هو بصحيح.
وقال الدَّارَقطنيّ (5): لم يثبت.
وقال ابن حبان في "الصلاة": هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله.
وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى.
أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في "الموضوعات" (6) وقال عن--------------------------------------------
(1) سنن التِّرمذيّ (2/ 38)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 79).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 96).
(3) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 79 - 80/ رقم 70)، وانظر العلل ومعرفة الرجال. رواية عبد الله. (1/ 369 - 370).
(4) سنن أبي داود (رقم 748).
(5) قال في سننه (1/ 295): لا تفرد به محمد بن جابرء وكان ضعيفا- عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا، عن عبد الله من فعله، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب".
(6) الموضوعات لابن الجوزي (2/ 96).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 627)
أحمد: محمد بن جابر لا شيء، ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه (1).
قلت: وقد بينت في "المدرج" حال هذا [الخبر] (2) بأوضح من هذا.
وفي الباب:
[1121]- عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.
رواه البيهقي في "الخلافيات" (3) وهو مقلوب مو ضوع.
[1122]. وعن أنس: "مَن رَفَع يَدَيَهُ في الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ".
رواه الحاكم في "المدخل" وقال: إنه موضوع (4).
[1123]. وعن أبي هريرة مثله. رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (5) سبقه بذلك الجورقاني (6).
[1124]- وعن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك.
قال ابن الجوزي. بعد أن حكاه في "التحقيق" (7).: هذا الحديث لا أصل له،--------------------------------------------
(1) انظرء العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله - (1/ 389/ رقم 770، و 374/ رقم 719) من كلام ابن معين.
(2) في الأصل: (المدرج) وهو خطأ، وصوابه من باقي النسخ.
(3) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (2/ 85).
(4) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 334).
(5) الموضوعات (2/ 96 - 97).
(6) الأباطيل والمناكير (2/ 15).
(7) التحقيق أحاديث الخلاف (1/ 332، 334).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 628)
ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن عباس خلافه.
[1125]- وعن ابن الزبير نحوه.
[قال ابن الجوزي (1): لا أصل له، ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه] (2).
وقال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة.
375 - [1126]. حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو داود (3) والتِّرمذيّ (4) وابن ماجه (5) وابن حبان (6) من حديث عيد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فلم؟! فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة، [قال] (7):
بلى. قالو ا: فأعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يرفع يديه حتى--------------------------------------------
(1) الموضع السابق.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.
(3) سنن أبي داود (رقم 730).
(4) سنن التِّرمذيّ (رقم 304).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 862).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1870).
(7) في الأصل: (قالوا)، والصواب المثبت كما في باقي النسخ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 629)
يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل [عظم] (1) موضعه. . . الحديث بطوله.
وأعله الطحاوي (2) بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة قال: ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن/ (3) محمد بن عمرو، قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا.
وقال ابن حبان (4): سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من أبي حميد، وسمعه من عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، فالطريقان محفوظان.
قلت: السياق يأبى ذلك كلَّ الإباء، والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو: محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو لم يلق أبا قتادة، ولا قارب ذلك إنما يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه، فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه (5).
وللحديث طرق عن أبي حميد، سُمِّيَ في بعضها من العشرة: محمد بن مسلمة، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، وهذه رواية ابن ماجه (6) من حديث--------------------------------------------
(1) في الأصل: (عضو)، والمثبت من باقي النسخ ومصادر التخريج.
(2) شرح معاني الآثار (1/ 259).
(3) [ق/145].
(4) الإحسان (1/ 182).
(5) صحيح البخاري (رقم 828).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 863).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 630)
عباس ابن سهل بن سعد، عن أبيه. ورواها ابن خزيمة (1) من طرق أيضا.
376 - [1127]- حديث: " ثلاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِين: تَعْجيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمال فِي الصَّلاةِ".
الدّارَقطني (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عباس بلفظ: "إنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ. . .". فذكره.
قال البيهقي: يعرف بطلحة بن عمرو (4)، واختلف عليه فيه؛ فقيل: عنه عن عطاء عن ابن عباس. وقيل: عن أبي هريرة.
[1128]- وروياه (5) أيضا من حديث محمد بن أبان عن عائشة موقوفًا.
قال البيهقي: إسناده صحيح، إلّا أنّ محمد بن أبان لا يعرف سماعه من عائشة.
قاله البخاري (6).
[1129]. ورواه ابن حبان (7) والطّبراني في "الأوسط" (8) من حديث ابن--------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 637).
(2) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 284).
(3) السنن الكبرى (2/ 29).
(4) زاد: وليس بالقوي.
(5) المصدران السابقان.
(6) التارفي الكبير (1/ 32).
(7) الإحسان (رقم 1770).
(8) المعجم الأوسط (رقم 1905).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 631)
وهب، عن عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء يحدث عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول "إنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ أُمِرْنَا أَنْ نؤخِّر سَحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نمِسَكَ بِأيمانِنَا عَلى شَمائِلِنا في صَلاتِنَا". وقال ابن حبان بعده: سمعه ابن وهب من عمرو بن الحارث، ومن طلبة بن عمرو جميعا. وقال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب، تفرد به حرملة.
قلت: أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة.
[1130]- وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه العقيلي (1) وضعفه.
ومن حديث حذيفة أخرجه الدَّارَقطني في "الأفراد".
[1131]- وفي "مصنف بن أبي شيبة" (2) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
[1132]- ورواه الطبراني من حديثه موفوعًا نحو حديث أبي هريرة.
377 - [1133]- حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم أخذ شماله بيمينه.
أبو داود (3) وابن حبان (4) من حديث محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل (5)، عن--------------------------------------------
(1) الضعفاء للعقيلي (4/ 404 - 5، 4) ترجمة (يحيى بن سعيد بن سالم القداح) وقال: "في حديثه مناكير".
(2) المصنف (1/ 342/ رقم 3936).
(3) سنن أبي داود (رقم 723).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 1862).
(5) في هامش "الأصل": "وقع عند ابن حبان: وائل بن علقمة". هو كذلك.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 632)
وائل بق حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل في الصف رفع يديه وكبر، ثم التحف فأدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما وكبر، ثمّ ركع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وكبر، وسجد ثم وضع وجهه بين كفيه.
قال ابن جحادة: فذكرت ذلك للحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله، وتركه من تركه.
وأصله في "صحيح مسلم (1). ورواه النَّسَائيّ (2) بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله.
ورواه ابن خزيمة (3) بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
378 - [1134]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسّاعد.
أبو داود (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6) من حديث وائل بن حجر.
اختصره أبو داود ولفظه: ثمّ ضع يده اليمنى على ظهو اليسرى والرسغ والسّاعد.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 401)
(2) سنن النَّسَائيّ (رقم 887).
(3) صحيح ابن خزيحة (رقم 479).
(4) سنن أبي داود (رقم 727).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 480).
(6) صحيح ابن حبان (رقم 1857).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 633)
ورواه الطبراني (1) بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة قريبًا من الرّسغ.
379 - وقوله: عن الغزّاليّ: روى في بعض الأخبار: أنّه كان يرسل يديه إذا كبر، وإذا أراد أن يقرأ وضع يده اليمنى على اليسرى.
[1135]- الطبراني (2) من حديث معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث. وفيه الخصيب بن جحدر، كذَّبه شُعبة والقطَّان (3).
تنبيه
قال الغزالي: سمعت بعض المحدثين يقول: هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره، لا إنه يرسلهما، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، حكاه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط".
380 - [1136]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التَّكْبيرُ جَزْمٌ والسَّلام جَزْمٌ".
لا أصل له بهذا اللفظ. وإنما هو قول إبراهيم النّخعي حكاه التِّرمذيّ (4) عنه.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 52).
(2) المعجم الكبير (رقم 139).
(3) انظر: الضعفاء للعقيلي (2/ 30).
(4) سنن التِّرمذيّ (2/ 93).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 634)
[1137]. ومعناه عند التِّرمذيّ (1) وأبي داود (2) والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: "حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ".
وقال الدَّارَقطني في "العلل" (3): الصواب موقوف، وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه.
تنبيه
حذف السلام: الإسراع به، وهو المراد بقوله: "جزم".
وأما ابن الأثير في "النهاية" (4) فقال: معناه: أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره.
وتبعه المحب الطبري، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد.
قلت: وفيه نظر؛ لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية، فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية؟!
381 - [1138]- حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: "صَلِّ قَائِمًا؛ فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".--------------------------------------------
(1) سنن التِّرمذيّ (رقم 297)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح، قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم".
(2) سنن أبي داود (رقم 1004)، وقال أبو داود: "قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذه الحديث". وقال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفارخوري الرملي، قال: "لما رجع الفريابي مكة ترك رفع هذه الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه".
(3) العلل ().
(4) النهاية في غريب الحديث (1/ 270).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 635)
البخاري (1) والنَّسَائيّ (2) وزاد: "فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقٍ، لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَها".
واستدركه الحاكم (3) فوهم.
382 - [1139]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعى الرجل في صلاته.
التّرمذيّ (4) وابن ماجه (5) من حديث الحارث الأعور عن علي بلفظ: "لَا تُقْعِ بَيْن السَّجْدَتَيْن".
[1140]- ورواه الحاكم في "المستدرك" (6) من حديث سمرة بن جندب.
[1141]- وروى ابن السكن في "صحيحه" عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل والإقعاء في الصلاة.
[1142]- وعن أنس بلفظ: نهى عن التورك والأقعاء في الصلاة. رواه ابن--------------------------------------------
(1) صحيح البخارى (رقم 1115).
(2) لم أجدء في الصغرى ولا في الكبرى، ولم يعزه إِليه المزي في تحفة الأضرإف (8/ 185)، وعزاه ابن الملقِّن في البد والمنير (3/ 519) إلى النَّسَائيّ، كما عزاه إليه غير واحد من المخرِّجين، ويبدو من سياقهم أن بعضهم يأخذه عن بعض، انظر: تحفة المحتاج (1/ 287) ونصب الرّاية (2/ 175)، والدِّارية (1/ 209)، وشل السّلام (1/ 200).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 315).
(4) سنن التِّرمذيّ (رقم 282) وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الاقعاء".
(5) سنن ابن ماجه (رقم 894).
(6) مستدرك الحدكم (1/ 272).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 636)
السكن والبيهقي (1).
[1143]- وروى مسلم في "صحيحه" (2) من حديث عائشة: وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
قال أبو عبيد (3): هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء.
قال النووي في "الخلاصة": قال بعض الحفاظ: ليس في الن في عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة.
قلت: وسيأتي فيما بعد حديث طاوس عن ابن عباس في أن الإقعاء سنة.
ويأتي ذكر من جمع بينهما في المعنى.
383 - [1144]- قوله: ويروى: "لا تُقْعُوا كَإِقْعَاءِ الْكَلْب".
رواه ابن ماجه (4) من حديث علي، وأبي موسى بلفظ/ (5): "لا تُقْعِ إقعاءَ الكلب".
وفي إسناده الحارث الأعور وأبو نعيم النّخعي.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (2/ 120).
(2) صحيح مسلم (رقم 895).
(3) غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 109).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 895).
(5) [ق/ 147].
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 637)