‌‌32 - حَدَّثَنَا عبد الرحمن، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا إِغْرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ»(1).
قوله: (إغرار) تصحيف، والصحيح (غرار).
كذا عند البزار والطحاوي والحاكم والبيهقي(2).
قال أبو عبيد: «روى بعض المحدثين هذا الحديث «لا إغرار في صلاة» بألف، ولا أعرف هذا في الكلام، وليس له عندي وجه، ويقال: لا غرار في صلاة ولا تسليم، أي: لا نقصان فيها ولا تسليم فيها، فمن قال هذا ذهب إلى أنه لا قليل من النوم في الصلاة، ولا تسليم في الصلاة، أي: أن المصلي لا يُسلِّم ولا يُسلَّم عليه»(3).
وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: سمعت أبي يقول سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إغرار في الصلاة»، فقال: إنما هو «لا غرار في الصلاة» قال أبي: ومعنى غرار يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال»(4)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أحمد (9936)، ومن طريقه أبو داود (927)، والحاكم (1/ 264)، والبيهقي (2/ 260، 261)، والبغوي (3299) وكلهم جمعيًا (لا غرار) بدون ألف عدا رواية «المسند».
(2) البزار (9748)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1597) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم (1/ 264)، والبيهقي (2/ 261) من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن سفيان - وهو الثوري -، وعندهم جميعًا (لا غرار) بلا ألف.
(3) «غريب الحديث» (2/ 130) وانظر (2/ 128).
(4) «المسند» (9937).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)