‌‌33 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ، قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا»(1).
قوله: (وأغْنيهِم) تصحيف من النساخ، والصحيح (وأُعينهم) من الإعانة.
هكذا رواه البغوي(2) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن محمد بن إسماعيل البخاري، عن علي بن عبد الله المديني.
ورواه أبو نعيم في «مستخرجه»(3) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن علي بن عبد الله المديني.
وكذا ذكره صاحب «المختصر النصيح» عن علي بن عبد الله، كلهم قالوا (وأُعينهم) من الإعانة(4).
وكذا رواه الحميدي(5)، ومحمد بن الصباح(6) عن سفيان بن عيينة - شيخ علي بن عبد الله في هذا الحديث -، فقال: (وأُعينهم).
قال القاضي عياض: «(إني أعطيهم وأغنيهم) كذا للحموي والمستملي بالغين المعجمة من الغنى، ولغيرهما (أعينهم) بالمهملة من العون وهو--------------------------------------------
(1) البخاري (2330) (باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة).
(2) «شرح السنة» (2180).
(3) «المستخرج على صحيح البخاري» (225).
(4) «المختصر النصيح» (1513) (2330).
(5) «مسند الحميدي» (519)، ومن طريقه البيهقي (6/ 221).
(6) ابن ماجه (2462).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)