‌‌37 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أُمَّ العَلَاءِ -امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ- قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى، حِينَ أَقْرَعَتْ الأَنْصَارُ سُكْنَى المُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ العَلَاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ … الحديث(1).
قوله: (أقرعت) تصحيف، والصحيح (اقترعت).
كذا رواه إبراهيم بن سعد(2)، ومعمر(3) عن الزهري وحديثهما في البخاري.
وكذلك هو في رواية أبي اليمان عن شعيب من حديث أبي زرعة(4)، ويعقوب بن سفيان(5) مما يدل أن ما جاء هنا في روايته تصحيف.
قال القاضي عياض: «جاء في البخاري (حين أقرعت الأنصار)، وكذا للنسفي في باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل صوابه (اقترعت)؛ لأنه إنما يقال: اقترع القوم وتقارعوا، وكذا للجرجاني في هذا الباب.
ولكن هذه الرواية تُخرَّج لأنه يقال: أقرعت بين القوم وقارعت إذا أمرتهم بالإقراع أو توليت لهم ذلك»(6)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (2687) باب القرعة في المشكلات.
(2) البخاري (3929).
(3) البخاري (7018).
(4) الطبراني في «مسند الشاميين» (327).
(5) البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 127).
(6) «مشارق الأنوار» (2/ 182)، وانظر «فتح الباري» (7/ 265)، (12/ 411).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)