‌‌101 - عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا مِنْ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا».
وَكَانَ عبد الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ(1).
قوله: (حتى ينفر) تصحيف، والصحيح (حين ينفر).
هكذا في «صحيح البخاري» من حديث الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر.
يعني أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يأكل لحم الأضحية بعد ثلاث، فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت تمسُّكًا بالأمر المذكور، والمراد بالهدي هنا الأضحية(2).
قال الحافظ: «(حين ينفر من منى) هذا هو الصواب، ووقع في رواية الكشميهني وحده (حتى) بدل (حين) وهو تصحيف يفسد المعنى فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكًا بالأمر المذكور، ويدل عليه قوله في آخر الحديث من أجل لحوم الهدي … »(3).
ونحو ذلك قال القسطلاني وزاد: «ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني (حتى ينفر)»، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (3/ 247) برقم (1670) لابن أبي صفرة ت (435 هـ)، و «اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه» (4/ 334) برقم (2489) لأبي العباس القرطبي.
(2) البخاري (5575).
(3) «فتح الباري» (10/ 29)، «إرشاد الساري» (8/ 311).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)