150 - عَلِيُّ بْنُ عبد الله، نا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ»، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، قَالَ: «فَقُلْ».
فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قَالَ: وَأَيْضًا وَالله لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، فَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ … الحديث وفيه: فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَبَ.
وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو: قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ سَيِّد الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ(1).
قوله: (سيد) تصحيف، والصحيح (نساء).
كذا رواه البخاري(2) عن علي بن عبد الله بن المديني.
وكذا رواه إسحاق بن راهويه(3)، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وحديثهما عند مسلم، وأحمد بن صالح(4)، ويونس بن عبد الأعلى(5)، كلهم عن سفيان بن عيينة، فقالوا: (نساء).
قال القاضي عياض: «في المغازي في قتل ابن الأشرف (عندي أعطر نساء العرب)، وعند المروزي أعطر سيد العرب وهو وهم»(6).--------------------------------------------
(1) «المختصر النصيح» (4/ 156) برقم (2387).
(2) البخاري (4037).
(3) مسلم (1701).
(4) أبو داود (2768).
(5) أبو عوانة (6919)، والطحاوي في «شرح المشكل» (200).
(6) «مشارق الأنوار» (2/ 28).
فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قَالَ: وَأَيْضًا وَالله لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، فَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ … الحديث وفيه: فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَبَ.
وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو: قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ سَيِّد الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ(1).
قوله: (سيد) تصحيف، والصحيح (نساء).
كذا رواه البخاري(2) عن علي بن عبد الله بن المديني.
وكذا رواه إسحاق بن راهويه(3)، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وحديثهما عند مسلم، وأحمد بن صالح(4)، ويونس بن عبد الأعلى(5)، كلهم عن سفيان بن عيينة، فقالوا: (نساء).
قال القاضي عياض: «في المغازي في قتل ابن الأشرف (عندي أعطر نساء العرب)، وعند المروزي أعطر سيد العرب وهو وهم»(6).--------------------------------------------
(1) «المختصر النصيح» (4/ 156) برقم (2387).
(2) البخاري (4037).
(3) مسلم (1701).
(4) أبو داود (2768).
(5) أبو عوانة (6919)، والطحاوي في «شرح المشكل» (200).
(6) «مشارق الأنوار» (2/ 28).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)