‌‌179 - حَدَّثَنَا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عمر، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ العِينِ قَالَ بُنْدَارٌ: العِينُ حِيطَانُ المَدِينَةِ(1).
قوله: (العين) تصحيف من عثمان بن عمر(2)، والصحيح (الغنم).
كذا رواه جماعة عن شعبة - شيخه في هذا الحديث -، منهم:
يحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ، ومحمد بن جعفر، وخالد بن الحارث، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، وحديثهم في الصحيح(3) وغيرهم(4).
قال السندي: «قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، ولفظ المصنف «كلب العين» تصحيف، والصواب الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي «النهاية»: العين جمع أعين، وهو واسع العين والمرأة عيناء»(5)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (3201)، والروياني في «مسنده» (886)، وابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 227) كلهم من طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر به.
(2) عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة 209 (ع).
(3) مسلم (280)، (1573).
(4) انظر «أوهام المحدثين الثقات» (8/ 347 - 349).
(5) «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» (2/ 288).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)