بن تَولَب:
* وقد بَرئْتُ فما بالصّدر من قَلَبة *
وفيه من العلم: أن أخذ العِوَض على تعليم القرآن جائز.
وفيه: جواز بيع المصاحف ، وجواز الإجارة على اكتتابها.
وفيه: جواز أخذ الجُعل على قراءة القُرآن ، ما لم يَتَعَيَّن فرضها عليه ، وهو ما عدا ما لا تَجزي الصلاة إلا به منه ، ومن كان بين ظهراني قوم لا يُحسِنون من القرآن ما تَجْزيهم به من الصلاة ، فقد يَحتمِل أن لا يجوز أخذ العِوض على تعليم القرآن على القدر الذي لا تَجزي الصلاة إلا به منه.
* وقد بَرئْتُ فما بالصّدر من قَلَبة *
وفيه من العلم: أن أخذ العِوَض على تعليم القرآن جائز.
وفيه: جواز بيع المصاحف ، وجواز الإجارة على اكتتابها.
وفيه: جواز أخذ الجُعل على قراءة القُرآن ، ما لم يَتَعَيَّن فرضها عليه ، وهو ما عدا ما لا تَجزي الصلاة إلا به منه ، ومن كان بين ظهراني قوم لا يُحسِنون من القرآن ما تَجْزيهم به من الصلاة ، فقد يَحتمِل أن لا يجوز أخذ العِوض على تعليم القرآن على القدر الذي لا تَجزي الصلاة إلا به منه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1121)