(21) (باب عَسْب الفَحْل)
503/ 2284 - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد ، قال: حدّثنا عبد الوارث ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحَكَم ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال: نهى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، عن عَسْب الفَحْل.
العَسْب: الكِراء الذي يؤخذ على ضِراب الفَحْل ، وإنما حُرِّم ذلك لما فيه من الغَرَر والخَطَر ، إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يُدرى هل يُلَقِّح أم لا؟ وهل تَعْلَق الرَّمكة ، أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِارء فيه شَرْطا ، وقد رَخَّص فيه أقوام إذا كان جُعْلا ، أو كرامة. وكان عطاء يقول: لا تأخذ عليه أجرا ، ولا بأس أن تُعطِيَه إذا لم تجِد من يُطْرِقه.
503/ 2284 - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد ، قال: حدّثنا عبد الوارث ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحَكَم ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال: نهى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، عن عَسْب الفَحْل.
العَسْب: الكِراء الذي يؤخذ على ضِراب الفَحْل ، وإنما حُرِّم ذلك لما فيه من الغَرَر والخَطَر ، إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يُدرى هل يُلَقِّح أم لا؟ وهل تَعْلَق الرَّمكة ، أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِارء فيه شَرْطا ، وقد رَخَّص فيه أقوام إذا كان جُعْلا ، أو كرامة. وكان عطاء يقول: لا تأخذ عليه أجرا ، ولا بأس أن تُعطِيَه إذا لم تجِد من يُطْرِقه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1122)