(22) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)
504/ 2285 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثنا جويرِيَة بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمر ، قال: أعطى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر اليهود على أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولم شَطْر ما يَخرج منها ، وأن ابن عُمر حدّثه أنّ المَزارع كانت تُكرى على شيء ، سمّاه نافع ، لا أحفظه.
505/ 2286 - وأحفظ أن رافِع بن خَديج ، حدّث أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كِراء المَزارع.
هذا حديث يَقْصُر بيان لفظه عن إيفاء حُكْمه ، والوقوف على معناه ، وقد أبْطل المُزارعة ثلاثة من زُعماء النِّحَل: فأما أبو حَنيفة ، فإنه أبطله وأبطل المُعاملة في الشَّجَر ، وقال: هذا غرر. أرأيتَ إن لم تُخرج الأرض ، أو النخل شيئا ، كان عمله في هذا هَدَرا.
وأثبت مالك ، والشّافعي المُساقاة في الشَّجَر ، وأجازا المُزارعة في البياض الذي بين ظَهرانَي النخل على معنى التَّبَع لها.
504/ 2285 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثنا جويرِيَة بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمر ، قال: أعطى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر اليهود على أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولم شَطْر ما يَخرج منها ، وأن ابن عُمر حدّثه أنّ المَزارع كانت تُكرى على شيء ، سمّاه نافع ، لا أحفظه.
505/ 2286 - وأحفظ أن رافِع بن خَديج ، حدّث أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كِراء المَزارع.
هذا حديث يَقْصُر بيان لفظه عن إيفاء حُكْمه ، والوقوف على معناه ، وقد أبْطل المُزارعة ثلاثة من زُعماء النِّحَل: فأما أبو حَنيفة ، فإنه أبطله وأبطل المُعاملة في الشَّجَر ، وقال: هذا غرر. أرأيتَ إن لم تُخرج الأرض ، أو النخل شيئا ، كان عمله في هذا هَدَرا.
وأثبت مالك ، والشّافعي المُساقاة في الشَّجَر ، وأجازا المُزارعة في البياض الذي بين ظَهرانَي النخل على معنى التَّبَع لها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1123)