Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
بالموت، وكان قتادة يرويه السآم عليكم -ممدود الألف من السآمة، أي: تسأمون دينكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إياك والفحش، ولم يكن من عائشة إفحاش في القول إلا دعاءً عليهم بما كانوا أهلاً له من غضب الله وهم الذين بدءُوا بالقول السيء، فجازتهم على ذلك، فإنما الفحش مجاوزة القصد في الأمور والخروج منها إلى الإفراط.
ولذلك قال الفقهاء: يصلى في الثوب أصابه الدم إذا لم يكن فاحشًا، أي؛ كثير القدر لا يتعافاه الناس فيما بينهم.
وفي الحديث من الفقه: أن من دعا على رجل بالهلاك وبما أشبه ذلك من المكروه لم يكن/ حكمه حكم المفتري فيما يلزمه من حدّ، أو تعزير، وذلك أن السَّاب إنما يريد شينه وعيبه بسبه أو عارًا يلصقه به وإنما هذا شيء دعا الله به عليه والله عز وجل لا يستجب دعاء الظالم فيه، فلم يجد الدعاء بالهلاك ونحوه منه محلاًّ، كما يجد الشتم من عرض المشتوم موقعًا؛ إذا أضاف الأمر القبيح إليه، وقد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2177)

استعدى بنو عجلان عمر بن الخطاب على النجاشي الشاعر حين هجاهم فقال لهم أنشدوني ما قال فيكم، فأنشدوه قوله:
إذا الله عادى أهل لؤمٍ ودقةٍ فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل
فقال عمر: إن كان ظالمًا فلا يستجاب له وإن كان مظلومًا فسوف يستجاب له. وهذا على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيَّ. ويدخل في هذا الباب حديثه الآخر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2178)

‌‌(38) (الباب نفسه)
1114/ 6032 - قال أبو عبدالله: حدثنا عمرو بن عيسي قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا روح بن القاسم ، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة: أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت: كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة متى عهدتني فحَّاشًا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.
قلت: يجمع هذا الحديث علمًا وأدبًا وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسمهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبةً وإثمًا، كما يكون ذلك من بعضهم في بعض؛ بل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2179)

الواجب عليه أن يبين ذلك ويُفصح به ويعرف الناس أمره فأن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة ولكنه لمِا جُبِل عليه من الكرم وأعطيه من حُسْن الخُلُق، أظهر له من البَشاشة ولم يَجْبَهْه بالمكروه لِيَقْتدى به أمته في اتقاء شرّ من هذا سبيله وفي مُدَاراته لِيسْلَمُوا من شرّه وغائلته، صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2180)

‌‌(39) (باب حُسْن الخُلق والسخاء وما يُكره من البُخْل ..)
1115/ 6037 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شُعيب، عن الزهري قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن أن أبا هُريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويُلقي الشُحّ يكثر الهَرجُ. قال: وما الهرج؟
قال: القتل القتل.
قوله: يتقارب الزمان فيه أقوال:
أحدها: أن يكون أراد به قُربَ زمان الساعة. يقول: إذا كان آخر الزمان ودنا مجيءُ الساعة كان من اشتراطها الهرجُ والشُحُّ ونقص الأعمال.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2181)

ويحتمل أن يكون أراد به قِصَر مُدَّة الأزمنة ونقصها عما جَرَت به العادة فيها وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مَغْربها وهو معنى الحديث الآخر: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السَّعفة.
وفيه وجه ثالث: وهو أنه أراد بتقارب الزمان قصر أزمنة الأعمار.
ووجه رابع: وهو أن يكون أراد به تقارب أحوال الناس في الشر والفساد.
وقوله: "العمل" هكذا. قال: العمل، فإن كان محفوظًا ولم يكن منقولًا عن العُمْر إليه، فمعناه الطاعات تَقِلُّ الرغبة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2182)

فيها ويشتغل الناس بالدنيا والسعي فيها، وقد يكون معنى ذلك ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات، فيُنقص منها ولا تؤدَّى الأمانة فيها.
وقوله: الهَرْج: القَتل، فحقيقة الهرج القتل في الفتنة ويقال: إن أصل الهرج القتل بلسان الحبشة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2183)

‌‌(44) (باب ما ينهى عن السِّباب واللعن)
1116/ 6046 - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فُليج بن سليمان قال: حدثنا هِلال بن علي، عن أنس قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحِشًا ولا لعَّانًا ولا سبَّابًا، كان يقول عند المعتبة: / ماله تَرِب جَبينُه.
الدعاء بتَتْريب الجَبين يحتمل وجهين.
أحدهما: أن يخرَّ لوجهه فيُصيبَ التراب جبينه.
والآخر: أن يكون دعاء له بالطاعة ليُصلّي فيترب جبينه.
والأول أشبه لأن الجبين نفسه لا يُصلى عليه الإنسان.
أخبرني أبو عمر عن أبي العباس قال: الجبينان هما اللذان يكتنفان الجبهة من ناحيتهما. ومنه قوله عز وجل: (وَتَلَّهُ لِلْجَبِين).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2184)

وعلى هذا يكون معنى تَرِبَ جبينه، أي: صرع لجبينه، فيكون سقوطُ رأسه على الأرض من ناحية الجبين. والمَعْتَبَة: السُّخْط، مصدر عَتَبْت على الرجل أعتِب عليه عَتْبًا ومعتبة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2185)

‌‌(50) (باب ما يُكره من النميمة)
1117/ 6056 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام قال: كنا مع حُذيفة فقيل له: أن رجلًا يرفع الحديث إلى عثمان. فقال حذيفة: سعمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتَّات.
القتات: النمَّام. وكان أبو عمر يُفَرق بين القتَّات والنمَّام والقسَّاس. قال: النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون (فيَنُمُّ) حديثهم.
والقتات الذي يتسمَّع على القوم وهم لا يعلمون، والقساس الذي يقُسُّ الأخبار، أي: يسأل الناس عنها، ثم ينثو بها على أصحابها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2186)

‌‌(57) (باب ما ينهى عن التحاسد والتدابُر)
1118/ 6065 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شُعيب، عن الزُّهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحلُّ للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
معنى التدابر: التهاجر وهو أن يولِّي كل واحد منهما صاحبه دُبره وقال المؤرِّج: معنى التدابر في هذا الحديث الاستئثار، وأنشد الأعشى:
ومستدبرٍ بالذي عنده
عن العاذلات وإرشادها
أي: مُستأثِرٍ (برأيه)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2187)

قلت: وهذا في هجران من يدعوك إلى هجرة عتب أو جفوة أو ما أشبه ذلك من باب الأخلاق وحقوق المعاشرة، فأما من أتي معصية أو جنى على الدين وأهله جنايةً/ فقد حلّت الرخصة في عقوبته بالهجران أكثر من ذلك، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجران كعب بن مالك مع الرهط الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك، فهجروهم خمسين يومًا لايكلمونهم حتى نزلت توبتهم وكان أمره أن لا يقرب أهله في هذه المدة وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا وصعد مَشْرَبَةً له، فلم ينزل إليهن حتى انقضى الشهر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2188)

‌‌(58) (باب (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم))
1119/ 6066 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
قوله: إياكم والظن، يعني تحقيق الظن والحكم بما يقع في القلب منه، كما يُحكم بيقين العلم في الأمور المعلومة وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يملك دفعها والأمر والنهي إنما يردان بتكليف الشيء المقدور عليه دون غيره مما لا يُملك ولا يُستطاع.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2189)

‌‌(66) (باب من تجمل للوفود)
1120/ 6081 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبراق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث.
قلت: مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع وكذلك كان يتوخى في أكثر مذاهبه الاحتياط في أمر الدين وكان ابن عباس يقول في روايته: إلا علمًا في ثوب وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم اللبس ولو أن رجلا حلف أن لا يلبس غزل فلانة، فانُّخِذَ له قميص أو رداء من غزلها وغزل أخرى معها نظر، فإن كان حصة غزل المحلوف عليها لو انفردت كان يبلغ إذا نسج أدنى شيء مما يقع على مثله اسم اللبس حنث وإن لم يبلغ قدر ذلك لم يحنث. والعلم لا يبلغ هذا القدر، فكان قول ابن عباس أشبه والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2190)

‌‌(67) (باب الإخاء والحلف)
1121/ 6083 - قال أبو عبد الله: / حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
قلت: قال سفيان بن عيينة: فسر العلماء قوله: حالف أي: آخى وهذا هو الصحيح لثبوت الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام وإنما كانوا يتحالفون في الجاهليه لأن الكلمة لم تكن مجتمعة، وكان يحالف قومًا آخرين منهم لتكون أيديهم واحدة، فأما اليوم فقد جمع الله بالاسلام الكلمة، وألف بين القلوب، فلا حاجة بالمسلمين إلى الحِلْف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2191)

‌‌(73) (باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال)
1122/ 6104 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء (بها) أحدهما.
قلت: وهذا إذا قاله من غير تأويل، فإن كان المقول له مستحقًا لهذه الصفة وإلا فقد باء بها القائل وهذا على مذهب قوله عز وجل: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ولم يرد به القائل نفسه؛ لكن خصمه المقول له ولكن العرب تلطف القول وتكنى ليكون أعف في اللفظ وأحسن في الأدب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2192)

‌‌(75) (باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى)
1123/ 6113 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثني سلم أبو النضر -مولى عمر بن عبيد الله- عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة خصفة -أو حصيرًا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلةً وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مُغْضَبًا فقال لهم: مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في / بيوتكم فإن خير صلاة المرء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2193)

في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
قوله: احتجر، يعني أنه اتخذ شبه حجرة. والخصفة ما يعمل منه جلال التمر، ويكون ذلك من سعف المقل وغيره، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شفقة على الأمة وخوف عليهم أن سيفرض ذلك، فلا يقوموا بحقه فيعاقبوا عليه. وقد حكى الله عن قوم ألزموا أنفسهم أنواعًا من الطاعات لم تكن واجبة عليهم، ثم لم يرعوها، فلحقتهم اللَاّئمة فقال (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا).
ومعنى قوله: حتى ظننت أن سيكتب عليكم، معنى الظن هاهنا الخوف، أي: خفت أن ستكتب عليكم.
وفيه من العلم: كراهة الخروج إلى المشاهد والمساجد المشهورة والاجتماع بها في ليالٍ معلومة من الشهر أو الجمعة إلا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2194)

المساجد الثلاثة التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تُشد الرِّحال إلا إلى ثلاثةِ مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس.
وفيه بيان: أن أفضل صلاة النافلة ما كان منها في البيوت والأكنان المستورة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2195)

‌‌(76) (باب الحذر من الغضب)
1124/ 6114 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد (الذي) يملك نفسه عند الغضب.
الصرعة: الذي يصرع الرجال على وزن فعلة -بضم الفاء وفتح العين والهاء- للمبالغة في الصفة. يقال: رجل صُرعة وضحكة ولعنة وهزاة في نظائرها من هذا الباب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2196)