وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (3).
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (4) (5)، ولا في آية السرقة (6)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (7)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (8).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1052).
(2) سورة المائدة: من الآية (6).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1004).
(4) الحديث بهذا اللفظ غير معروف، وإن كان متداولًا به بين الفقهاء، وقد رواه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2043) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ورواه أيضًا برقم (2545) من حديث ابن عباس مرفوعًا، غير أنه قال: "وضع" بدلًا من "تجاوز". وروي أيضًا بألفاظ أخرى متقاربة عن أبي بكرة، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عمر. وحسنه النووي في الروضة. راجع: نصب الراية للزيلعي (2/ 75 - 77)، التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 509 - 512)، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، بدون تاريخ.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1009 - 1011).
(7) سورة البقرة: من الآية (275).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1011 - 1012).
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (3).
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (4) (5)، ولا في آية السرقة (6)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (7)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (8).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1052).
(2) سورة المائدة: من الآية (6).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1004).
(4) الحديث بهذا اللفظ غير معروف، وإن كان متداولًا به بين الفقهاء، وقد رواه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2043) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ورواه أيضًا برقم (2545) من حديث ابن عباس مرفوعًا، غير أنه قال: "وضع" بدلًا من "تجاوز". وروي أيضًا بألفاظ أخرى متقاربة عن أبي بكرة، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عمر. وحسنه النووي في الروضة. راجع: نصب الراية للزيلعي (2/ 75 - 77)، التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 509 - 512)، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، بدون تاريخ.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1009 - 1011).
(7) سورة البقرة: من الآية (275).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1011 - 1012).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)